صدرت أربعة أوامر ملكية يوم الإثنين الماضي فيما يلي نصها: بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ / 260 التاريخ: 25 / 12 / 1437ه بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391ه. وبعد الاطلاع على لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم، الصادرة بالأمر الملكي رقم ( أ / 15 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه ، والأمر الملكي رقم (أ / 73) بتاريخ 5 / 3 / 1418ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25 / 12 / 1437ه بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية. أمرنا بما هو آت: أولاً: تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة (20 %). ثانيا: تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة (15 %). ثالثاً: يعمل بما ورد في البندين (أولاً) و (ثانياً) من أمرنا هذا اعتباراً من تاريخ 1/ 1 / 1438ه. رابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التدوير للاستفادة من القوى العاملة إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج لغير السعوديين بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب وزير الخدمة المدنية رقم (56192) وتاريخ 17 / 12 / 1437ه، في شأن معالجة أوضاع الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 10 / 7 / 1397ه. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3654) وتاريخ 24 / 12 / 1437ه . قرر مجلس الوزراء: قيام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بما يأتي: 1- إعداد بيان يتضمن حصراً لجميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها الأساسي التي مضى على شغورها أكثر من (ثلاث) سنوات، أو التي مضى على شغورها أكثر من (ست) سنوات في النشاط الأساس، وذلك للمرتبة (العاشرة) فما دون أو ما يعادلها في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة، ويشمل ذلك وظائف بنود التشغيل وما هو معتمد وفق سلالم المؤسسات والهيئات والصناديق ذات الأنظمة الخاصة. 2- إرسال البيانات التي أعدتها وفقاً للفقرة (1) من هذا القرار إلى وزارة المالية -خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار- لمراجعة ما ورد فيها من لجنة تشكل لهذا الغرض من ممثلين من وزارات: (المالية، والخدمة المدنية، والاقتصاد والتخطيط) بالإضافة إلى الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية، على ألا تقل مراتبهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتعد اللجنة تقريراً شهرياً بالوظائف التي توصي بعدم شغلها، مع مراعاة عدم انقطاع السلسلة الوظيفية للوظائف التي تكون في ذات النشاط الأساس للجهة في كل وحدة تنظيمية، وترفع اللجنة -خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تشكيلها- ما تنتهي إليه إلى وزير المالية لغرض اعتماده. 3- إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي، ويستعاض عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج تدوير، وفي حالة ظهور حاجة ملحة وضرورية تمليها حاجة العمل الفعلية للتعيين أو التعاقد على بعض الوظائف فيتم الرفع إلى المقام السامي بعد إيضاح مسوغات ذلك للتوجيه في شأنها، على أن ينظر مجلس الوزراء في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة. 4 - عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الجاري، على أن ينظر في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة. تخفيض الإعانة السنوية والمبلغ المقطوع المصروفين لعضو «الشورى» بنسبة 15 % الرقم: أ / 261 التاريخ : 25 / 12 / 1437 ه بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع على لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 15) بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه ، والأمر الملكي رقم ( أ / 73) بتاريخ 5 / 3 / 1418 ه. وبعد الاطلاع على الأمر رقم ( 7028 / 2) بتاريخ 16 / 4 / 1414 ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25 / 12 / 1437ه بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية. أمرنا بما هو آت: أولاً: تخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة (15%). ثانياً: يخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة (15 %)، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات. ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تحميل الوزير ومن في مرتبته مستحقات تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة حتى نهاية السنة المالية 1438/ 1439ه الرقم : 60775 التاريخ: 25 / 12 / 1437 ه صاحب المعالي وزير المالية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. نشير إلى كتابكم رقم 6725 بتاريخ 15 / 1 / 1435ه بشأن السيارات التي تؤمن لكبار المسؤولين في الدولة. ونشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم (553) بتاريخ 25 / 12 / 1437ه بشأن ما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437ه بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية. اعتمدوا ما يلي: 1 - إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية (1438 / 1439ه). 2 - يتحمل الوزير ومن في مرتبته -أو ما يعادلها- المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438ه. فأكملوا ما يلزم بموجبه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود استثناء المشاركين في الحد الجنوبي والعمليات الاستخبارية والأمنية الخارجية الرقم: 60776 التاريخ : 25 / 12 / 1437 ه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. نشير إلى البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437ه القاضي بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (1438ه). وتقديراً لأبنائنا المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن، وما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن. اعتمدوا استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من الحكم الوارد في البند (أولاً) من القرار المشار إليه أعلاه، على أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند (ثاني عشر) من ذلك القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه. فأكملوا ما يلزم بموجبه.