×
محافظة مكة المكرمة

أمانة جدة تغلق “بيتزاهت” بحي الروضة

صورة الخبر

قالت الحكومة ردا على الاقتراح برغبة بشأن وقف رسوم الـ72 دينارا التي فرضتها وزارة الصحة: «إن القرار موضوع الرغبة، لا غبار عليه من الناحية الدستورية، إذ استقر القضاء الدستوري على أن كلفة الرعاية الصحية المنصوص عليها في الدستور لا تعدو أن تكون ثمنا أو مقابلا لتلك الرعاية، وليس رسما بالمعنى القانوني، ومن ثم لا تخضع للضوابط الدستورية التي تخضع لها الضرائب والرسوم والتكاليف العامة الأخرى، ولا مخالفة فيها لأحكام الدستور». وزادت الحكومة في ردها «إن مفاد المادة (172) من قانون العمل في القطاع الأهلي، أن صاحب العمل أصبح ملزما بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لجميع العاملين بمؤسسته، وأن وزير الصحة أصبح كذلك مكلفا بإصدار قرار بتحديد نظام وكيفية الرعاية الصحية الأساسية، وذلك بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون العمل، وأن النص المذكور لم يفرق بين المواطن والأجنبي، ومن ثم فلا يجوز أن يصدر القرار التنفيذي مخالفا لهذا النص بتحديد الرعاية الصحية للأجانب فقط». وأوضحت الحكومة بأن الخدمات التي تقدمها الحكومة مقابل الكلفة المالية المطلوبة إيقاف تحصيلها، تتمثل في العديد من الخدمات الصحية والطبية، والتي من بينها الكشف الطبي على عمال المنشأة، وإجراء التحاليل المختبرية، وصور الأشعة، وتقديم الأدوية، ورعاية الأمومة، والتحصين والعمليات الجراحية البسيطة، وعلاجات الأسنان البسيطة، لافتة الحكومة إلى أن العامل المشمول بالرعاية الصحية لا يتحمل شيئا من الكلفة المالية عن هذه الخدمات وبينت أنه بالنظر إلى الكلفة الفعلية الحالية للمريض غير البحريني، فإنها تقدر بـ99 دينارا بحرينيا على اقل تقدير، ومن ثم فإن الكلفة المالية التي وردت في القرار، والتي تبلغ 72 دينارا بحرينيا، تكون أقل بكثير عن الكلفة الفعلية للخدمات المقدمة، وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق المصلحة العامة، ويؤكد سلامة القرار موضوع الاقتراح من كافة الوجوه بما لا محل له لإيقاف تحصيل تلك القيمة.