عملت «الراي» أن هيئة أسواق المال بصدد وضع آليات تنسيقية مع الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية لتحديد آليات متابعة التزام الصناديق الاستثمارية بتطبيق المواد 349 و350 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010. وقالت المصادر إن هيئة أسواق المال تسعى إلى تحديد ما يؤول إليها من واجبات والامور الواجب على السوق تطبيقها في هذا الشأن، ومن ثم الاتفاق عليها، متوقعة عقد اجتماع بين الطرفين خلال الفترة القليلة المقبلة لبحث القضية. وأوضحت أن هناك نحو 74 صندوقاً تقع تحت مظلة هيئة أسواق المال، وهي مدارة من قبل شركات استثمارية مختلفة، مشيرة الى أن هناك 10 صناديق عليها ان تتقيد بالمادتين آنفتي الذكر. وتنص المادة 349 على أنه «يجب على مدير صندوق الاستثمار اعداد قوائم مالية بشكل ربع سنوي على الاقل وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من هيئة أسواق المال ونشرها من خلال البورصة ضمن مهلة الـ 15 يوماً من نهاية الفترة وارسال نسخة منها الى الهيئة». وتشير المادة 355 من اللائحة التنفيذية للقانون انه «يجب على مدير صناديق الاستثمار سواء كانت مدرجة او غير مدرجة نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خلال البورصة وذلك خلال 7 أيام عمل من نهاية كل شهر وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة».