×
محافظة المنطقة الشرقية

جفال: «كابرون» فاتحة خير لهزيمة الهلال

صورة الخبر

حذر عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ معالي الدكتور صالح بن فوزان الفوزان من شراء الشخص لزكاته بعد دفعها للمحتاج، وإنما يجوز للمحتاج التصرّف في الزكاة التي تدفع له كما يشاء من بيع أو أكل أو تصدق، ولكن لا يبيعها على من دفعها له؛ لأنه لا يجوز حيث قال: لا يجوز شراء زكاة الفطر بعد دفعها، لا يشري الإنسان صدقته لا زكاة المال، ولا زكاة الفطر، لا يشتريها ممّن أخذها منه؛ لأن هذا نوع من العود في الصدقة، وقد نهى عنه النبي صلّى الله عليه وسلم. وعن دفع الزكاة كزكاة أو بيعها فقال لا بأس في ذلك، فإذا أخذها الإنسان وهو مستحق لها، فإنها تكون ملك له يتصرف فيها كما يشاء، يأكلها، يبيعها، يدفعها عن نفسه صدقة فطر فلا بأس في ذلك.