منحت وكالة الأحوال المدنية، ضوءًا أخضر لعمدة المحلة أو شيخ القبيلة لتسجيل المواليد في حال غياب الوالد أو الذكور من عائلة الوالدة، فيما شددت على التأكد من مواعيد سفر الوالدة عند تسجيل الولادات المنزلية. وقال محمد الجاسر، المتحدث الرسمي لوكالة الأحوال المدنية، لصحيفة "الرياض" في عددها الصادر الأربعاء، إن المادة 33 من نظام الأحوال المدنية حددت الأشخاص المُكلفين بالتبليغ عن المواليد، وهُم والد الطِفل إذا كان موجودًا في البلد يوم الوِلادة أو إذا حضر أثناء مُدة التبليغ، والأقرب درجة للمولود من الأقارب الذُكور المُكملين من العُمر 17 عامًا القاطِنين مع الوالِدة في مسكن واحد. كما تشمل قائمة الأشخاص المكلفين "أحد أقرب درجة للمولود من الأقارب الذُكور المُكملين من العُمر 17 عامًا غير القاطِنين مع الوالِدة في المسكن، وعُمدة المحلة أو شيخ القبيلة، والحاكِم الإداري في القرية أو المركز، وأي شخص أو أشخاص تنُص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتِهم". ولفت إلى أن مسؤولية التبليغ تكون بحسب الترتيب السابق، وتُنتفى مسؤولية كُل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبِقها في الترتيب"، فيما تكلف أم المولود بالتبليغ عن المواليد، وفق آلية محددة لدى فروع ومكاتب الأحوال المدنية. وفيما يخص الولادات المنزلية، ذكر الجاسر أنه عند طلب تسجيل واقعة ميلاد منزلية لسعودي مولود في الداخل فتستكمل الإجراءات بعد تعبئة النماذج الخاصة بذلك والتوقيع عليها من المبلغ والشهود لدى الموظف المختص، مع إرفاق صورة من بطاقة (كارت) التطعيم للمولود إن وجد، وإحالة المولود للمستشفى لتقدير سنه بموجب تقرير طبي ملصقة صورته الشخصية عليه ومختوم عليها بالخاتم الرسمي. وطالب كل رب أسرة بالمملكة مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة به، وبأفراد أسرته يسمى (دفتر العائلة)، ويستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي، ويجب على كل مواطن عند حدوث أي واقعة مدنية يترتب عليها مغايرة أحد بيانات بطاقته الشخصية، أو دفتر العائلة الذي في حوزته أن يقدمها إلى أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية لإجراء التعديل اللازم للبيانات أو استبدالهما حسب الاقتضاء، وذلك خلال 60 يومًا من حدوث الواقعة.