×
محافظة المنطقة الشرقية

نفسانيون: الفصام المعرفي يدفع مثقفين لفخ المخدرات

صورة الخبر

في الوقت الذي تعاني فيه مرافق الإيواء في المملكة من كثير من العوائق، ألزمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المشغلين لمرافق الإيواء من الفنادق والوحدات السكنية والشقق المفروشة وغيرها، بأكثر من 51 ضابطا في لائحتها الجديدة للالتزام بها بعد منحها ترخيص التشغيل. ومن أبرز الضوابط الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة نظاما بشأن إقامة أي تجمعات مثل المؤتمرات والمعارض والملتقيات والندوات، والتحكم في القنوات الفضائية يكون من قبل إدارة مرفق الإيواء السياحي، وعدم وضع أجهزة استقبال للقنوات التي يمكن التحكم بها من داخل الوحدات. وشددت اللائحة على عدم الامتناع عن إسكان المرأة من دون محرم، سواء كانت مواطنة، أو أجنبية شريطة تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف به نظاما (الهوية الوطنية/ الإقامة للأجنبيات)، ويجوز قبول جواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها، مع إسكان المرأة التي ليس لها إثبات هوية (العمة، والخالة، والقريبة) والخادمة التي ليست على كفالة طالب السكن إذا كانت برفقة عائلة غير عائلتها، مع مراعاة تسجيل جميع البيانات عن رب العائلة المرافقة لهم، وفي حال لم يكن لدى المرأة إثبات هوية مقبول نظاما يجوز إسكانها، وذلك وفق الإجراءات المبينة. ونصت لائحة مرافق الإيواء السياحي – حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها – على التزام المرخص لهم بتشغيل مرافق الإيواء بعدة ضوابط بعد التشغيل أهمها التقيد باشتراطات الترخيص ومعايير التصنيف، وأحكام النظام واللائحة والأدلة والإجراءات، وتسجيل البيانات الخاصة بالنزيل والسائح (نظام شموس) وسجلات مرفق الإيواء السياحي، وتزويد الإدارة المختصة -عند الطلب- بأسماء النزلاء وأرقام وحداتهم قبل وصولهم، وتوفير الخدمات التي تتطلبها درجة تصنيف المرفق، وتوفير المتطلبات الضرورية حسب معايير الهيئة لذوي الاحتياجات الخاصة، وإخطار النزلاء والجهات الأمنية بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة بالنزلاء والاحتفاظ بها لدى إدارة المرفق لردها إلى أصحابها. كما نصت اللائحة على عدم تنفيذ برامج الرحلات السياحية في المملكة أو تسويقها إلا عن طريق التعاقد مع شركات، أو مكاتب سياحية متخصصة ومرخصة من الهيئة، وإتباع الأنظمة المقررة، وتعليمات الجهات المختصة المتعلقة بالنواحي الأمنية ووسائل السلامة والإسعاف والإخلاء والصحة والبيئة، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك. وأشارت الهيئة في الضوابط كذلك على الاحتفاظ بنسخة من قائمة أسماء النزلاء، وعقودهم متضمنة اسم النزيل، وجنسيته، وعنوانه، وأرقام هواتفه بمدة لا تقل عن خمس سنوات، ومراعاة القواعد والشروط الصحية العامة في مرافق الإيواء السياحي، وخدماتها، والعاملين فيها، والاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج المرفق، وعدم احتساب أكثر من قيمة ليلة واحدة من عدد ليالي الحجز في حالة عدم التزام النزيل بتاريخ الوصول المحدد، وسلامة المركبات في المواقف الخاصة بالمرفق. وأوضحت اللائحة، أنه على المرخص له عند قيام المالك ببيع العقار المشغول بمرفق الإيواء السياحي، وعلمه بالبيع إبلاغ الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما، وتقديم ما يثبت موافقة المالك الجديد على استمرار تشغيل المرفق، وإلا عدت الرخصة لاغية ما لم تر الهيئة بناء على ما يقدمه المرخص له من مبررات منحه مهلة إضافية لا تتجاوز مدتها ستة أشهر لترتيب أوضاعه. وبينت اللائحة، أنه يتعين أن يكون مدير مرفق الإيواء السياحي سعودي الجنسية، ومتفرغا، ويتمتع بالصلاحيات اللازمة للإدارة والتشغيل، ويشترط أن يكون لديه مؤهل علمي لا يقل عن الدبلوم في تخصص الفندقة، مع خبرة عملية (10) سنوات على الأقل في مجال مرافق الإيواء السياحي، أو حسب ما تراه الهيئة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة. وشددت اللائحة، التي بدأ العمل بها يوم أمس أنه لا يجوز للمرخص له التنازل عن الرخصة، أو السماح للغير باستخدامها، أو استغلالها، أو تعديل الاسم التجاري، أو استخدام أسماء، أو تصنيفً، أو أوصافً، أو عناوين غير ما هو مبين في الرخصة الممنوح لها، وإغلاق مرفق الإيواء السياحي إغلاقا مؤقتا أو دائما أو التعديل أو التغيير على المخططات المعتمدة من الهيئة عند تقديم الطلب، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة. وفيما يخص التصنيف، أفادت اللائحة، أن الإدارة المختصة تحدد أنواع التصنيف وطريقته، وفئاته، ومعاييره، ومتطلباته، ضمن أدلة الإجراءات ويجوز لها إعادة التقييم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما تقوم الإدارة المختصة بإعادة تقييم، ومراجعة التصنيف، وفئاته بغرض التطوير وفق متغيرات السوق، ونشاط مرافق الإيواء السياحي.