رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة، محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ونواف المناعي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، دعوى أقامها بحريني لاستعادة رخصة سياقته التي سحبت منه بعد تعرضه لحادث أفقده الذاكرة مؤقتا في 2009، وقالت المحكمة إن التقرير الطبي للمدعي أفاد بأنه وإن كانت حالته الصحية الآن مستقرة ويمكنه استرجاع رخصة سياقته، إلا أنه يتعين عليه اجتياز اختبار السياقة نظرًا لانقطاعه عنها فترة طويلة تصل إلى 6 سنوات. أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية وقال فيها إنه كان يحوز رخصة سياقة - سيارة صالون خاص - وبتاريخ 12/11/2005 تعرض لحادث مرورى بليغ نتج عنه إصابته إصابة شديدة بالرأس وفقدان مؤقت للذاكرة، وعلى إثر ذلك قررت اللجان الطبية عدم لياقته لقيادة السيارة وأرسلت كتابها إلى الإدارة العامة للمرور والترخيص لسحب جميع رخص السياقة التي بحوزته، وبناءً عليه قامت الأخيرة بسحب رخصة سياقته، وحيث إن حالته الصحية الآن جيدة، فقد أقام الدعوى الماثلة للحكم له بما سلف بيانه من طلبات، وأرفق لائحة دعواه نسخة من رخصة سياقته الخاصة رقم 670115177، ونسخة من تقرير طبي صادر من مجمع السلمانية الطبي في شأن حالته الصحية، ونسخة من تقرير اللجان الطبية المؤرخ 6/5/2009. وطلب المدعي الحكم: أولًا - وقبل الفصل في الموضوع: تكليف المدعى عليها الأولى - اللجان الطبية - بإعادة الكشف عليه لتقرير حالته الصحية وقدرته على قيادة السيارة في وضعه الصحي الحالي، ثانيًا - إلزام المدعى عليها الثانية - إدارة المرور والترخيص - بإلغاء قرار سحب رخصة سيارته نوع صالون خاص الذي أصدرته بناءً على تقدير وطلب المدعى عليها الأولى. وتم نظر الدعوى بجلسات المحكمة حيث حضر المدعي، وممثل المدعى عليها الأولى، كما حضر ممثل المدعى عليها الثانية وقدم مذكرة دفاع بالرد على الدعوى، ولاحظت المحكمة ورود تقرير من اللجان الطبية مؤرخ 28/1/2015 يفيد أن المدعى حالته الصحية مستقرة ويمكنه استرجاع رخصة سياقته بشرط اجتياز اختبار السياقة نظرًا لانقطاعه عنها فترة طويلة. وقالت المحكمة إن المادة 257 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المشار إليه، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 28 لسنة 1979 والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 4 لسنة 1985 تنص على أن إذا كانت الرخص المنصوص عليها في البنود 2,3، 4 من المادة 41 من القانون ورخصة القيادة للتعليم سبق أن ألغيت أو سلمت أو كانت قد سحبت أو أوقفت لمدة غير محددة، فإن تجديدها يكون غير جائز ويتعين بالنسبة لها اتخاذ إجراءات ترخيص جديد ابتداءً من أول يناير التالي للسنة التي صدر فيها الترخيص أو التجديد، وتسرى في هذه الحالة كافة الإجراءات الخاصة بالترخيص بما في ذلك المستندات الواجب تقديمها. وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يحمل رخصة سياقة خاصة - صالون خاص - وتم سحبها منه في غضون عام 2009 بعد ورود كتاب من المدعى عليها الأولى إلى المدعى عليها الثانية بتاريخ 6/5/2009 يفيد عدم قدرة المدعى على قيادة المركبات نتيجة للإصابات الشديدة التي تعرض لها وأوصت بسحب جميع رخص السياقة التي بحوزته، الأمر الذي كان يتعين معه على المدعي اتخاذ إجراءات ترخيص جديدة بالنسبة لهذه الرخصة وفقًا لحكم المادة 257 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المشار إليها، لاسيما وأن تقرير اللجان الطبية المؤرخ 28/1/2015 يفيد أن المدعي وإن كانت حالته الصحية الآن مستقرة ويمكنه استرجاع رخصة سياقته، إلا أنه يتعين عليه اجتياز اختبار السياقة نظرًا لانقطاعه عنها فترة طويلة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعي بهذه الإجراءات، ومن ثم تغدو دعواه الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض. وحيث إنه عن المصروفات، فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملاً بحكم المادة (192/1/2) من قانون المرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.