تباشر كل من وزارة العمل والبلديات بإيقاف وإلغاء التراخيص للمنشآت الممارسة لنشاط التزيين النسائي القائمة حاليا والمخالفة للشروط والضوابط ابتداء من بعد إجازة عيد الحج، وسيتم إلغاء الترخيص في الضوابط الجديدة عند توقف ممارسة النشاط لمدة عام دون سبب مشروع، أو عند فقدانه أيا من الشروط التي صدر على أساسها الترخيص أو أخل بها، وكذلك في حال ارتكب جريمة مخلة بالشرف، وسيتم ايقاف الترخيص بقرار مسبب إذا تكررت مخالفة أي من أحكام الضوابط مع سبق الانذار. واطلعت «عكاظ» على أهم الضوابط المفروضة على صاحبة الترخيص أهمها عدم تجاوز فترة العمل الساعة 11 مساء وأن يتم وضع لوحة خارجية توضح ساعات العمل، مع إلزامها بوضع مساحيق وأدوات تجميل متوافقة مع مواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وعدم استخدام أجهزة طبية أو إجراء عمليات تجميل أو إزالة الشعر بواسطة الليزر. وفيما يختص بأهم شروط الحصول على الترخيص من الأمانات، ضرورة التنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع موافقة الدفاع المدني، مع إلزام المحلات بأن تكون على محل شارع رئيسي، وأن لا يكون بجوار محلات خاصة بالرجال كالمقاهي والمتنزهات أو الملاعب الرياضية، مع وضع لوحة يكتب عند مدخلها «ممنوع دخول الرجال»، مع عدم جعل المحل مقرا للسكن أو وجود ملحق سكني مباشر يفضي إليه، وأن لا تقل مساحة المحل عن 50م2 مع وجود مواقف كافية لسيارات مرتاديه، والتشديد بمنع تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية للمحل. الجدير بالذكر أن ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي مختصة بـ «قص وتصفيف الشعر، واستخدام المساحيق وتزيين الأظافر وتنظيف البشرة بغرض التجميل»، وأنه يشترط للمتقدمة الراغبة في حصولها ترخيصا من الأمانة أن تكون غير محكوم عليها بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليها اعتبارها، وأن لا يقل عمرها عن 25 سنة ويستثنى من ذلك الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات التابعة لمؤسسة التدريب التقني والمهني أو ما يعادل الدبلوم معتمدا من المؤسسة، مع إلزامها بإدارة المحل بنفسها أو تعيين مديرة سعودية متفرغة.