×
محافظة المنطقة الشرقية

الشؤون الاجتماعية تصرح هذا العام 1435هـ لعدد 18 جمعية خيرية‎

صورة الخبر

رفضت لجنة في مجلس الشورى توصية من إمارة منطقة مكة المكرمة تتضمن تأمين سكن للمعتدين على الأراضي الحكومية ممن لا يملكون مساكن خاصة، والتسجيل العيني للعقارات في الإحداثيات المعتدى عليها في الأراضي الحكومية، وإدراجها ضمن "مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات" الذي أقره المجلس أمس الأول. وعلمت "الاقتصادية" أن الجهات العليا أحالت إلى المجلس معاملتين لضمهما "إلى مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات" واعتبارهما رأياً إلحاقياً، وتتعلق المعاملة الأولى بمحضر اللجنة المشكلة برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة بدراسة مشكلة التعديات على الأراضي البيضاء وطرق تفعيل اللجان وآلية مراقبتها وإزالة التعديات، وتضم 11 توصية، منها تأمين سكن للمعتدين على الأراضي الحكومية ممن لا يملكون مساكن خاصة وتعدوا على الأراضي الحكومية لإقامة سكن عليها ومعالجة موضوع السكن لهم، والتسجيل العيني للعقارات الواقعة ضمن الإحداثيات المعتدى عليها، وجاءت المعاملة الثانية من وزارة المياه والكهرباء وتطلب فيها الوزارة انضمامها إلى لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في عموم مناطق المملكة. وقال لـ"الاقتصادية" محمد بن داخل المطيري رئيس لجنة الإسكان والمياه في مجلس الشورى "إن اللجنة درست المعاملتين قبل إقرار مشروع اللائحة، وأخذت اللجنة بخمس توصيات من أصل 11 توصية في المعاملة الأولى، ورفضت اللجنة الأخذ بتوصية تطلب تأمين سكن لمن لا يملك سكنا من المعتدين على الأراضي الحكومية ممن أقاموا عليها مساكن ومعالجة موضوع السكن لهم، وبررت اللجنة ذلك بأن التوصية خارج مشروع اللائحة وأن معالجة السكن ليس من المناسب أن تكون في نصوص خاصة بحماية الأراضي الحكومية من التعدي"، مشيراً إلى أنه صدرت أنظمة وأوامر كثيرة تعالج موضوع السكن للمواطنين، ويؤيد المجلس ذلك، لكنه ليس من المناسب أن يكون في نصوص خاصة بحماية الأراضي الحكومية من التعدي. وعن علاقة التوصية بالمشروع، أوضح أن التعدي على الأراضي الحكومية وبناء مساكن عليها أحد الدوافع لعدم وجود مساكن لأسرة المتعدي، وتكون عادة في الحيازات الصغيرة، وهو ما عالجته توصية اللجنة التي أقرها المجلس أمس الأول بالأغلبية ونصت على "يصحح وضع الإحداثات القائمة وقت صدور هذه اللائحة بتمليك أصحابها المواقع التي أقاموا عليها منزلهم في حدود المساحة اللازمة للسكن الفعلي، بعد أخذ قيمة الأرض منهم، إذا كان الإحداث لغرض إقامة منزل في أرض حكومية، وكان المتعدي مواطنا لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع يعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشكلات جماعية، ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة وثبتت حاجته إلى ذلك المنزل، ويتم التصحيح بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناء على توصية من اللجنة المركزية، ويعد في حكم المنزل الواحد من كان لديه أكثر من زوجة وقام ببناء منزل في أكثر من موقع لإيواء أسرته". وأوضح المطيري أن اللجنة رفضت الأخذ بتوصية أخرى عن التسجيل العيني للعقارات الواقعة ضمن الإحداثيات المعتدى عليها، وبررت ذلك بأن السجل العيني للعقار له نظام قائم مستقل ويفترض أنه يعالج السجل العيني للإحداثيات المعتدى عليها، وليس من المناسب أن تضم اللائحة نصاً لذلك، مشيراً إلى أن باقي التوصية التي لم تأخذ بها اللجنة بعضها متحقق في مشروع اللائحة، كما أن المعاملة الثانية الواردة من وزارة المياه والكهرباء وتطلب انضمامها إلى لجان التعديات اتضح أنها متحققه في مشروع اللائحة ولم يؤخذ بها. وقال المطيري "إن الواقع أثبت أن العمل القائم في لجان التعديات لم يكن بقدر المستوى المطلوب من المعالجة ولذلك تفاقمت التعديات"، مضيفاً أن "هذه اللائحة خطوة جيدة في معالجة التعديات وسد ثغرات تشريعية وإدارية وتنفيذية في أعمال لجان التعديات"، وأضاف أن "اللائحة سترفع من مستوى تمثيل لجان التعديات وتجعل المسؤول الأول في المنطقة أو المحافظة أو المركز هو المسؤول عن التعدي على الأراضي الحكومية في محيط إدارته، وأقرت اللائحة نوعين من اللجان الأولى مركزية برئاسة أمراء المناطق وعضوية مديري الجهات المختصة، ولجان فرعية في المحافظات والمراكز يرأسها المحافظ أو رئيس المركز، وكذلك أوصت اللائحة بتنظيم عمل اللجان وتزويدها بفرق عمل ميدانية واعتماد ميزانيات مستقلة لها وتمكينها بالأدوات والمعدات".