أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاما ابتدائية على ستة متهمين، حيث قررت المحكمة صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الأول، وإدانة الخمسة الآخرين وحكمت بتعزيرهم بالسجن من سنتين إلى 17 سنة. ووفقا لـ "واس" جاءت إدانة المتهمين لقيام بعضهم بالافتيات على ولي الأمر من خلال الشروع في السفر إلى مواطن القتال والتستر على من يريدون ذلك ومساعدتهم، وتأييد أحدهم لمنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير ولاة الأمر والمباحث العامة، وتأثره الشديد في ذلك بما يطرحه قادة التنظيم الإرهابي ومنظري الفكر الضال المنحرف، وتأليف الكتب التي تجيز وتمجد العمليات الانتحارية، وطرح أحدهم فكرة استهداف المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية، واتفاقه معه على ذلك وحديثه معه عن الحصول على سيارة مفخخة والخطة المناسبة لتنفيذ ذلك، وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص وبعض المواد الإعلامية المحظورة، وغير ذلك من تهم. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، حيث قرر ناظر القضية الحكم على المدعى عليه الخامس غيابيا استنادا إلى المادة الـ 140 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وجاءت تفاصيل الأحكام كالتالي: صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الأول لعدم أهلية المدعى عليه، وإدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وتمت إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه, نظرا إلى ما قرره المدعى عليه من تراجعه عن هذا الفكر المنحرف بالصفة الواردة في جوابه أخيرا ومراعاة لما ورد في التقرير الطبي المرصود من إصابة المدعى عليه بمرض الصرع, وذلك له أثر في تقرير العقوبة, ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. فيما أدين المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتين استنادا إلى المادتين الثانية والـ 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وتمت إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومدة سنة استنادا إلى المادة الـ 40 من نظام الأسلحة والذخائر، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه, ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة في القضية استنادا إلى المادة الـ 50 من النظام سالف الذكر، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. في حين أدين المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, ومدة سنة استنادا إلى المادة الـ 39 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة في القضية الموصوفة بعاليه، استنادا إلى المادة الـ 50 من النظام سالف الذكر، والباقي من المدة لبقية ما ثبت في حقه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وبإعلان الحكم قرر المدعى عليه السادس عدم الاعتراض، كما قرر المدعي العام وبقية المدعى عليهم الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية فسيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونها.