قال التقرير الذي نشره الزميل إكرامي عبد الله في “الاقتصادية” أمس، إن مجلس المنافسة لجأ إلى تغريم المنشآت العاملة في مجال الأرز 80 مليون ريال بسبب تحكمها في سعر الأرز، ما أدى إلى الإخلال بالمنافسة العادلة. هذه عينة من سلسلة من الأخبار والتقارير التي تكررت أخيرا. بعض هذه الأخبار تعلن من خلاله وزارة التجارة إغلاق هذا المصنع أو ذاك بسبب إشكالات تتعلق بالغش أو ما شابه ذلك. والبعض الآخر يتعلق بمستودعات تقوم بتزوير مكان صنع المنتجات، أو تصنيع مواد غذائية في ظروف صحية رديئة ... إلى آخره. حالات الغش والتدليس والتحكم في الأسعار والمراهنة على إذعان المستهلك، التي أسهمت وزارة التجارة في الكشف عنها، تنقصها مسألة مهمة: التشهير. الحقيقة أن قضية التشهير في وزارة التجارة غير واضحة، فهي تلزم محلا صغيرا أن يتحمل تكاليف التشهير بمخالفته في صحيفة أو أكثر. لكنها في المقابل تغض النظر عن الإفصاح عن مصنع يمارس الغش، أو تاجر يتحكم في السعر، أو مكان يتم فيه تخزين 300 ألف قطعة غيار مغشوشة. ... ويبقى السؤال: كيف يجوز التشهير في حالات ولا يجوز في حالات أخرى؟ الأمر يحتاج إلى توضيح من وزارة التجارة.