صحيفة مكة - برأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أبرز أعضاء لجنة تقدير العقارات بمكة المكرمة، من تهمة بخس حقوق بعض ملاك العقارات التي تم نزع ملكيتها لصالح مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف والمبالغة في تقدير عقارات أخرى تعود ملكيتها له. وأكدت الهيئة على أهمية إفهام -مقدم البلاغ- بعدم صحة ما أشار إليه من عدم عدالة التثمين للعقارات المشار إليها، وأن له التظلم أمام ديوان المظالم في حال عدم قناعته بسعر تقدير العقار العائد لوالدته، مؤكدة في ذات السياق إلى عدم صحة ما أشار إليه مقدم البلاغ من عدم عدالة التثمين للعقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف، موصية بتوجيه أمانة العاصمة المقدسة بعدم فتح المجال لاستقبال تظلمات ملاك العقارات، والالتزام بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار...». كما أشارت الهيئة في تقرير رفع للجهات المختصة إلى أنها كلفت ممثلين من قبلها لدراسة الشكوى المرفوعة من أحد المسؤولين، والتي يشير فيها إلى أن التقديرات الخاصة بالعقارات المنزوعة لصالح مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة الساحات الشمالية شابها بعض التصرفات المسيئة لعدالة التثمين وبخس حقوق بعض الملاك مقابل مبالغة في تقدير عقارات أخرى تعود ملكيتها لأحد أعضاء لجنة التقدير، موضحة أنه قد تم الوقوف ميدانيا وبحث الشكوى للتحقق من صحة المبالغات والتجاوزات المبلغ عنها، ولم يثبت لدى الهيئة وجود عقارات نزعت ملكيتها لصالح عضولجنة التقديرات الذي طاله الاتهام، أوأحد أولاده أوزوجته. وبينت الهيئة أنه لم يتضح وجود تأثير على قرارات لجنة تقدير العقارات المشكلة من مندوبين من وزارات (الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، المالية، العدل) من قبل عضواللجنة المبلغ عنه، مؤكدة أن جميع قرارات اللجنة تم اتخاذها بالتوافق بين الأعضاء وتعد نافذة بالأغلبية، كما لم يثبت للهيئة أن الأسعار المقدرة من قبل اللجنة كانت غير عادلة مقارنة بعقارات مماثلة لها. وأشارت «نزاهة» إلى كثرة الشكاوى التي تقدم بها المسؤول لعدد من الجهات ذات الصلة والتي تتضمن تظلمه من عدم عدالة تقدير لجنة العقارات لعدة عقارات تم نزع ملكيتها تعود ملكيتها لوالدته بدلا من التقدم للجهة المعنية وهي ديوان المظالم تمشيا مع ما قضت به المادة الرابعة والعشرون من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار . وأوضحت نزاهة أن أمانة العاصمة المقدسة فتحت الباب لاستقبال تظلمات ملاك العقارات من تدني تقدير لجنة تقدير العقارات وهي غير مختصة بالتظلم وأمامها نص صريح في المادة الرابعة والعشرين من النظام التي تجيز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم فقط من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقًا للنظام خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار. وبينت نزاهة عدم وضوح مرجعية اللجان العاملة في مشروع التوسعة بالرغم من أن الأمر السامي رقم (9817/ م ب ) وتاريخ 11/ 11/ 1428هـ حدد لجنة تحضيرية لدراسة الموضوع بشكل متكامل ودقيق ممثلة من : (وزارة الشئون البلدية والقروية وإمارة منطقة مكة المكرمة، وزارة المالية، ومجموعة بن لادن السعودية) وبإشراف ومتابعة سمووزير الشؤون البلدية والقروية وسموأمير منطقة مكة المكرمة ومعالي وزير المالية والمهندس بكر بن لادن. وأظهر التقرير الذي أعدته « نزاهة « عدم صدور لوائح تنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 11/ 3 / 1424هـ بالرغم من أن المادة (السادسة والعشرون) من النظام نصت على أن: «يقترح وزير الشؤون البلدية والقروية ما يلزم لتنفيذ هذا النظام من لوائح وتصدر بقرار من مجلس الوزراء» فقد مضى على صدور النظام أكثر من عشر سنوات دون أن تصدر له لائحة تنفيذية ولذلك واجهت اللجان المكلفة بنزع ملكية العقارات لصالح مشروع التوسعة صعوبات في كيفية تطبيق ما تقضي به بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار لعدم وجود لائحة تنفيذية للنظام. مشيرة في الفقرة رقم (9) من خطابها؛ بأن «اللجان المكلفة بنزع ملكية العقارات لصالح مشروع التوسعة قد واجهت صعوبات في كيفية تطبيق ما تقضي به بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، لعدم وجود لائحة تنفيذية للنظام». وأشارت نزاهة على أن بعض الأحكام الواردة في عجز المادة (السابعة/ ثانيًا) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة هي أحكام عامة غير قابلة للتنفيذ بما يهدف إليه النص مما يتيح المجال لنقد عمومية النص ومن ذلك صعوبة تحديد جميع العقارات المملوكة لأي من أصهار أوأقارب أي من أعضاء لجنة التقدير حتى الدرجة الرابعة لعدم إمكانية حصرهم أي حصر الإصهار أومعرفتهم بأي وسيلة وكذلك صعوبة وتعذر تحديد المقصودين أوالمعنيين بعبارة ( أومصلحة في العقار) الواردة في عجز المادة المذكورة. وتضمن تقرير نزاهة عدم التطبيق الصحيح عند تشكيل لجنة التقدير لما ورد في عجز المادة (السابعة / ثانيا) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار التي تنص على الآتي: «ولا يجوز أن يكون عضوا في اللجنة من كان له أولزوجته أولأحد أصهاره أوأقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أومصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته أوالمتضرر من المشروع أوكان وكيلا لأحد أصحاب الحقوق على العقار أووصيا أوقيما عليه فالمقصود من هذا النص هوأن يستثنى من تنطبق عليه أي من الأوصاف المذكورة من التعيين في لجنة التقدير وليس أن يقتصر استبعاده من تقدير العقار الذي تنطبق عليه الأوصاف المذكورة فقط وينوب عنه في تقدير هذا العقار مندوب آخر ترشحه الجهة التي يمثلها لأن هذا التطبيق يخرج النص من مضمونه والحكمة التي راعاها من ذلك. وأشارت «زاهة» إلى عدم التزام كتابة العدل بمكة المكرمة بتطبيق ما نص عليه تعميم معالي وزير العدل بالنيابة رقم (13/ ت / 2274) وتاريخ 9/7/ 1424هـ القاضي بالتأكيد على كتاب العدل بأهمية استخدام وسائل الدفع المسجلة كالشيكات عند تنفي عمليات بيع وشراء الأراضي العقارية وخاصة المبالغ التي تزيد عن مائة الف ريال. كما نوهت «نزاهة» على أن عدم تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / أ ) وتاريخ 11/ 2 / 1424هـ والذي يحدد بموجبه أوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية وما له من حقوق وما عليه من التزامات والتعديلات التي تطرأ عليها تباعا والسجل العقاري لكل عقار وبيانات مالكه ، وفقاً لـِ المدينة.