أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً في حق متهم سعودي الجنسية، وذلك بعد ثبوت إدانته بتقديم الدعم والمساعدة لإثنين من أقاربه المطلوبين أمنياً من خلال شرائه لهم منظارين تُرَكّب على الأسلحة النارية، مع علمه باستخدامهما لها في استهداف رجال الأمن والدوريات والمقرات الأمنية ومعرفته بمكان اختبائهما، وعدم إبلاغ السلطات الأمنية عنهما، وشراءه من أحدهما مسدساً من دون ترخيص، وتعاطيه الحبوب المنبهة المحظورة. وقررت المحكمة سجنه ست سنوات وستة أشهر، اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة الـ39 من نظام الأسلحة والذخائر، وجلده تعزيراً 70 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحبوب المنبهة المحظورة، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه، اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.