صحيفة المرصد: أقرت لائحة نظام مزاولة المهن الهندسية، غرامات مالية تصل إلى مليون ريال بحق كل من زاول أيًا من المهن الهندسية من دون الحصول على اعتماد مهني. وفرضت اللائحة عقوبات على منتحلي لقب مهندس بالسجن مدة عام، وغرامات مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لـ الحياة. وأكدت اللائحة أن العقوبات تشمل انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيًا، وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو سلوك طرق غير نظامية نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو حصوله على درجة مهنية، واستعمال أية وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية من دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك. ولفتت اللائحة أن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق في المخالفات المنصوص عليها، في حين تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة. وأكدت اللائحة أنه لا يجوز مزاولة المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة.