×
محافظة الرياض

السعودية تشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل بأبوظبي

صورة الخبر

أرجعت محكمة جنايات شمال العاصمة المصرية القاهرة أسباب إدراج نجم الكرة المصرية السابق ضمن قائمة الإرهاب إلى ثبوت قيام شركاته بدعم وتمويل جماعة الإخوان المسلمين خلال فترة حكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وتم التحفظ على أمواله وشركاته بسبب تمويلها لعمليات إرهابية في مصر، وبعدما تبين لدى المحكمة قيام جماعة الإخوان بالحصول على تمويلات من عدد من الكيانات الاقتصادية ورجال الأعمال وبعض المؤيدين لها، للقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة ووضعوا مخططا قائما على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية. وبحسب توضيح المحكمة أن رجال الأعمال وأصحاب الرساميل في القائمة التي ضمت أبو تريكة إلى جانب 1500 شخص قاموا بتمويل الجماعة لشراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عسكريا وإعدادهم بدنيا للقيام بأعمال إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة بهدف إحداث حالة من الانفلات الأمني وصولا إلى إسقاط نظام الحكم للبلاد، ونفاذا لذلك عقدت قيادات الجماعة الهاربون خارج البلاد عدة اجتماعات تنظيمية وضعوا خلالها مخططا لتقويض الاقتصاد المصري وعرقلة جهود التنمية. وأفادت المحكمة بأن المخطط ارتكز على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها في تنفيذ مخططهم المتمثل في قيام القنوات والمواقع الإلكترونية المتحفظ عليها التابعة للجماعة بنشر الأخبار والشائعات حول الاقتصاد المصري التي من شأنها صنع الأزمات الاقتصادية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، وترديد الشائعات الكاذبة في أوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول سوء الأحوال الاقتصادية في البلاد وزيادة الأسعار لإثارة المواطنين، وثالثا احتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها البضائع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وزيادة نسبة البطالة بين الشعب. وفي أول رد فعل وصف المحامي محمد عثمان الموكل بالمحاماة والدفاع عن أبو تريكة قرار محكمة جنايات القاهرة الذي تضمن إدراج اسم «أبو تريكة» على قائمة الإرهاب، بأنه مخالف للدستور. وقال في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «صدر القرار بجلسة 12 يناير دون إعلاننا حتى نتمكن من إبداء دفاع قانوني، والقرار صدر مخالفا لنص المادة (3) من القانون رقم 8 لسنة 2015 ولم يصدر ضد أبو تريكة أي أحكام جنائية ولم تجر معه تحقيقات قضائية ولم يتم استدعاؤه ومواجهته باتهامات محددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه بالمخالفة لنص الماده 98 من الدستور».