×
محافظة جازان

مدير مستشفى صامطة والمشرف على قطاع التكامل الصحي الجنوبي يعقد إجتماعاً بالمسؤولين بصحة جازان

صورة الخبر

أبوظبي: آلاء عبد الغني أصدر المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل، القرار رقم (209) لسنة 2016 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة لتنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي. وتنص على أنه يمنح زائرو الأسر المواطنة القاطنة في بيت شعبي أو فيلا في مناطق التنظيم، عدداً من تصاريح الوقوف المجانية وفق اشتراطات تضعها الإدارة دون تخصيص مواقف بعينها لحاملي تلك التصاريح بعد دراسة كل حالة على حدة. وحددت أنه تصدر الإدارة تصاريح وقوف برسوم محددة للعاملين لدى الجهات الحكومية في مناطق التنظيم تجيز لهم إيقاف مركباتهم في المواقف العامة في منطقة عملهم وخلال أوقات معينة وضمن المدة المحددة في التصريح. ونصت اللائحة ضمن تصريح الوقوف في المواقف العامة على أن تصاريح الأفراد القاطنين في مناطق التنظيم للمواقف السطحية ومواقف المباني متعددة الطوابق سنوياً هي 800 درهم للمركبة الأولى، و1200 درهم للمركبة الثانية، أما تصاريح الدوائر الحكومية 1200 درهم. وتراعي الإدارة بإصدار تصاريح مواقف موظفي الجهات الحكومية عدد المواقف بكل منظقة وطبيعة الأنشطة المزاولة فيها ، وكذلك التأشيرات التشغيلية لهذه التصاريح، وتصدر الإدارة تصاريح مواقف لموظفي الجهات الحكومية بناء على كتاب يردها من الجهة المعنية يبين عدد التصاريح المطلوبة وبيانات الموظفين طالبي التصاريح مرفقاً به ما يلي: النسخة الأصلية من الكتاب الصادر عن الجهة الطالبة مبيناً ما يلي: اسم الموظف والمسمى الوظيفي، وبيانات المركبة (رقم اللوحة المرورية، مصدرها، نوع المركبة)، رمز المنطقة، إيصال سداد رسوم الطلب، إيصال سداد رسوم التصاريح. جاء فيها أنه يجوز للإدارة إصدار تصاريح وقوف محددة المدة (سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية) لكافة الجهات والأفراد برسم يتناسب ومدة التصريح والنطاق الجغرافي لاستخدام التصريح في مناطق التنظيم. نصت على أنه لا يجوز لمكاتب تأجير السيارات ومعارض بيع السيارات عرض مركباتهم للبيع أو التأجير في المواقف العامة داخل مناطق التنظيم أو خارجها إلا بتصريح من الإدارة، ولا يجوز للأفراد عرض مركباتهم لغرض البيع بالمواقف العامة أو الأرصفة أو المساحات الخارجية بكافة أنواعها، وكل من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين تطبق عليه الغرامات الموضحة في جدول المخالفات والغرامات المرفق باللائحة. وحددت اللائحة المخالفات والغرامات والجزاءات، وتناولت في الباب الأول مخالفات المواقف العامة، على الشكل التالي: عدم وجود تذكرة أو تصريح وقوف وعدم وضع التذكرة أو التصريح بشكل بارز للمفتش أو عدم إدخال البيانات بشكل صحيح بالسداد الإلكتروني 200 درهم، أما استخدام تذكرة غير مخصصة لمنطقة الوقوف 100 درهم، استخدام تصريح غير مخصص لمنطقة الوقوف 200 درهم، وهذه المخالفات الأربع يتم فيها لصق إنذار بقطر المركبة لدى تجاوز مدة الوقوف ثلاثة أيام من تاريخ المخالفة الأولى وتقطر بعد أربع وعشرين ساعة إضافية على الإنذار الملصق بالقطر. أما فقدان تذكرة أو تصريح الوقوف في المواقف التي تعمل بنظام الحاجز 200 درهم إضافة إلى سداد الرسوم المقررة، والتهرب بطرق غير قانونية من سداد الرسوم المقررة للمركبات في المواقف أو المساهمة في ارتكاب المخالفة 100 درهم بالإضافة إلى سداد الرسوم المترتبة على وقوف المركبة، استعمال تذكرة أو تصريح محرفين 10 آلاف درهم وقطر المركبة فوراً. وفيما يتعلق بإيقاف المركبة لمدة تجاوز الحد الأقصى المقرر للوقوف، نصت اللائحة على أن تجاوز مدة الوقوف المسموح بها المبينة في التذكرة وتجاوز الحد الأقصى لمدة الوقوف المقررة، يلزم مرتكب المخالفة بدفع 100 درهم إضافة إلى لصق إنذار بقطر المركبة لدى تجاوز مدة الوقوف ثلاثة أيام من تاريخ المخالفة الأولى وتقطر بعد أربع وعشرين ساعة إضافية على الإنذار الملصق بالقطر. وبخصوص إيقاف المركبة بصورة تعرقل الاستفادة من المواقف الأخرى، حددت اللائحة الغرامات والجزاءات على الشكل التالي: إشغال موقفين أو أكثر 200 درهم إلى جانب لصق إنذار بقطر المركبة لدى تجاوز مدة الوقوف ثلاثة أيام من تاريخ المخالفة الأولى وتقطر بعد أربع وعشرين ساعة إضافية على الإنذار الملصق بالقطر، وإيقاف المركبة في السكك والممرات والأرصفة المؤدية للمواقف وعرقلة انسيابية الدخول إلى المواقف والخروج منها 500 درهم وقطر المركبة فوراً، والوقوف خلف أو أمام أو بجانب المركبات وعرقلة حركتها 500 درهم وقطر المركبة فوراً، والوقوف على ممر المشاة 500 درهم وقطر المركبة فوراً.