استند دفاع الرئيس الأسبق محمد مرسى، إلى 7 أسباب فى الطعن المُقدم إلى محكمة النقض على الحكم الصادر ضده بالسجن 40 عاما فى قضية التخابر مع قطر، فيما استند 3 متهمون صادر ضدهم حكم حضورى بالإعدام إلى 38 سببا. وأرجعت الأسباب المقدمة من المحامى علاء علم الدين، بطلان الحكم إلى بطلان إجراءات المحاكمة ما أثر فى الحكم، موضحا أن المحكمة عدلت الاتهامات وأضافت اتهامات جديدة للطاعنين الخامس والسادس والسابع خالد حمدى عبدالوهاب، ومحمد عادل حامد كيلانى، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، الصادر ضدهم أحكام بالإعدام، مسندة اليهم جرائم الاتفاق الجنائى فيما بينهم، وأشارت الأسباب إلى أن ذلك حق أصيل للمحكمة لكن عليها تكييف الواقعات المعروضة عليها تكييفا صحيحا وإعطائها وصفها الصحيح. واستندت الأسباب إلى وجود خطأ فى تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، مشيرة إلى أن دفاع الطاعن تمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى بخصوص الاتهام الوارد بالبند تاسعا بأمر الإحالة والمتعلق بتولى قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وذلك لسابقة الفصل وإدانته فى هذا الشق. وتضمنت الأسباب، ارتكاب خطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، موضحة أن الاتهام باختلاس الأوراق والاتفاق الجنائى على ارتكاب هذه التهمة والتى دان بها الحكم مستندا إلى التحريات بأنها دلت على صحة حدوث ذلك وأن هذه التحريات تمت فى تاريخ سابق على 30 يونيو 2013 وتحديدا بتاريخ 28 يونيو، فقد تمسك الطاعن بما ذكره الشاهد الرائد محمد عبدالرحمن محمد بقطاع الأمن الوطنى من أنه لم تجر أى تحريات خلال الفترة من 30 يونيو 2012 وحتى 30 يونيو 2013، مؤكدا أن الحكم خالف الثابت بالأوراق وشابه خطأ فى الإسناد، إضافة إلى القصور فى التسبيب والبيان وعدم بيان صورة الواقعة التى دان بها الطاعن بيانا كافيا. وأوضح الدفاع، أن الحكم لم يورد سنده فى التفرقة بين الوثائق والمستندات العسكرية والتى أقر محمد مرسى أنه احتفظ بها لنفسه بنية تملكها ثم سلمها بنفسه للمتهم الثالث أمين الصيرفى للاحتفاظ بها فى منزل الأخير، وبين باقى المستندات التى ذكرها ونسب للمتهم الثالث أمين الصيرفى أنه اختلسها بنفسه ومباشرة من مكان حفظها بالخزينة التى يحمل مفتاحها مشاركة مع المتهم الثانى أحمد عبدالعاطى، مشيرا إلى أن الحكم شابه الإجمال والإبهام والغموض، مستندا إلى الفساد فى استدلال الحكم لصورة الواقعة والأدلة التى عول عليها فى إدانة الطاعن بجريمة تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.