جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين - للعام الثاني عشر على التوالي - حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتبارا من / 15 / يونيو وحتى / 15 / سبتمبر المقبلين خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر يوميا. وحدد القرار الذي أصدره معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين في شأن تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بـ ثماني ساعات وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات المحددة خلال / 24 / ساعة فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا حسب أحكام القانون. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على توفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل بما يجنب العمال التعرض للإصابات خلال تأديتهم لأعمالهم في ساعات الظهيرة خلال أشهر الصيف. وينص قانون تنظيم علاقات العمل على أنه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتا إضافيا يتقاضى العامل عنه أجرا مساويا للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن / 25 / في المائة من ذلك الأجر وتصل الزيادة إلى ما لا يقل عن / 50 / في المائة من ذلك الأجر في حال تم تشغيل العامل وقتا إضافيا فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا. وألزم القرار الصادر عن معالي الوزير أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية بشكل بارز في مكان العمل طبقا لأحكام القرار على أن يكون باللغة العربية واللغة التي يفهمها العامل إضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل. كما ألزم أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وأخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون تنظيم العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. وألزم العمال كذلك بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار وان يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات. ونص القرار على معاقبة كل منشأة لا تلتزم بأحكامه بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى / 50 / ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يؤدون عملهم بما يتعارض مع القرار. وتصل العقوبات المنصوص عليها في القرار إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة بالنظر إلى عدد العمال الذين يتم تشغيلهم أو تكرار المخالفة. وبموجب القرار تقع مسؤولية تشغيل العمال بشكل مخالف على صاحب العمل وكل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار. واستثنى القرار الوزاري الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية من ساعات حظر العمل وذلك شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب مع عدد العمال وبشروط السلامة والصحة العامة وتوفير وسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون غيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة بجانب توفير وسائل ومواد الإسعاف الأولية في موقع العمل ووسائل التبريد الصناعية والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة. واعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين بموجب قرار أصدره حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة بالانابة الأعمال المستثناة وهي فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان لا يمكن تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة وكذلك الأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل قطع خطوط تغذية المياه والمجاري والتيار الكهربائي وقطع حركة السير أو إعاقتها في طرق عامة إضافة إلى قطع خطوط أنابيب الغاز أو البترول إضافة إلى الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحا من جهة حكومية مختصة.