×
محافظة المنطقة الشرقية

استنكار واسع لـ"ضحكة" وزير الصحة بعد شكوى مواطن بالمنطقة الجنوبية

صورة الخبر

صادق البرلمان التونسي، أمس، على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام أحكام القانون الجزائي، الذي ينظم علاقة المتهمين بمختلف الأجهزة الأمنية والقضائية، حيث منح القانون الجديد المتهمين حق معرفة سبب الاحتفاظ بهم في مراكز الشرطة، ومدة الاحتفاظ، وقابلية التمديد، كما مكنهم من التعرف على الضمانات التي يقدمها لهم القانون، مثل طلب عرض المتهم على الفحص الطبي، في إشارة إلى شبهات التعذيب التي ظلت تحوم حول أجهزة الأمن، وحقه في اختيار محام يدافع عنه منذ اللحظة الأولى التي يجري فيها اعتقاله، إلى جانب إخبار عائلة المتهم فور إلقاء القبض عليه. وخفض القانون المصادق عليه في صيغته الجديدة مدة الاحتفاظ بالمتهمين من أربعة أيام، قابلة للتجديد مرة واحدة، إلى مدة لا تتجاوز 48 ساعة، تجدد مرة واحدة كذلك، ويتم الاحتفاظ بالمتهمين بعد الحصول على إذن قضائي بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. كما أجبر القانون الجديد موظفي الضابطة العدلية على إعلام المتهم بلغة يفهمها بكل الإجراءات المتخذة ضده عند الاحتفاظ به، ومنذ اللحظة الأولى للاعتقال. وصادق البرلمان التونسي على مشروع هذا القانون بعد أكثر من ثمانية أيام من النقاش المطول تحت قبة البرلمان، حيث دافع عدد من أعضائه، أمثال سامية عبو عن حزب التيار الديمقراطي المعارض، وصلاح البرقاوي، المنتمي إلى كتلة الحرة البرلمانية المشكلة حديثا، عن التعديلات المقترحة، بالتأكيد على أنها تتعلق بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وهي مسائل لا تقبل المساومة، على حد تعبيرهما. ونص الفصل «13» من هذا القانون المصادق عليه، على ضرورة إنابة محام في كل القضايا، دون أن تستثنى في ذلك قضايا الجنايات والإرهاب، وهو ما ترك تساؤلات في الشارع التونسي، وفي صفوف المؤسستين الأمنية والعسكرية، اللتين تواجهان هجمات إرهابية متواصلة. لكنه تضمن في المقابل فقرة يمكن أن تخفف من رد فعل رجال الأمن والعسكر، حيث جاء فيها أنه «يمكن لوكيل الجمهورية في القضايا الإرهابية ألا يسمح للمحامي بزيارة المشتبه فيه طيلة مدة الاحتفاظ ومقابلته لضرورة البحث.. على ألا تتجاوز مدة المنع 48 ساعة من تاريخ الاحتفاظ به». واستقبلت معظم المنظمات الحقوقية والناشطين في المجال السياسي هذه التعديلات بشكل إيجابي، وعدّت في بلاغات صدرت عن «الرابطة التونسية لحقوق الإنسان»، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة «هيومان رايتس ووتش»، و«المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب»، أن التعديلات تمثل ثورة حقيقية في مجال ضمان حقوق المتهمين، بصرف النظر عن طبيعة الجرائم المرتكبة. وفي هذا الشأن، قالت آمنة القلال، رئيسة فرع منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تونس، إن المنظمة «تلقت هذه التعديلات بارتياح كبير، وهي تمثل ثورة في عالم التقاضي في تونس، ومن شأنها أن تدعم منظومة التقاضي وتضمن حقوق المتقاضين». وفي السياق ذاته، نفت راضية النصراوي، رئيسة «المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب»، التي طالبت في السابق بمحاكمات عادلة للمتهمين في جرائم إرهابية، أن تكون هذه التعديلات في صالح العناصر المتطرفة، وأكدت على صبغتها الإنسانية واحترامها المواثيق الدولية، وأنها مكرسة للحقوق والحريات، وتوفر ضمانات المحاكمة العادلة لمختلف الفئات الاجتماعية. على صعيد آخر، طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» السلطات التونسية «بمراجعة قانون المخدرات، وإلغاء كل العقوبات بالسجن المتعلقة باستهلاك أو حيازة المخدرات لغايات ترفيهية»؛ إذ قالت آمنة القلال في مؤتمر صحافي، عقدته أمس بالعاصمة التونسية، إن مشروع القانون الخاص بتخفيف العقوبات على استهلاك المخدرات قد لا ينجح في معالجة الإشكالات الحقيقية الحالية. ووفق إحصاءات قدمتها الإدارة العامة للسجون والإصلاح، فان عدد السجناء المدانين في قضايا متعلقة بالمخدرات كان في حدود 7451 شخصا، من بينهم 7306 رجال، و145 امرأة، وأدين نحو 70 في المائة من هؤلاء، أي ما يعادل 5200 شخص، باستهلاك أو حيازة المخدرات.