كشف المتحدث باسم اللجنة العامة للانتخابات البلدية جديع القحطاني، أبرز المحاذير الخاصة بالحملات الدعائية للمرشحين التي تنطلق غداً في جميع مناطق المملكة، إذ لم تقتصر المحاذير على منع الصور الشخصية للمرشحين والمرشحات على اللوحات الدعائية الخاصة بهم أو في المقار الانتخابية، بل طاول مقاطع الفيديو الترويجية التي يعتزم بعض المرشحين إنتاجها، وتقتصر على صوت المرشح فقط. وأطلق القحطاني عدداً من التغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تضمنت المادة الـ٢٧ من لائحة الحملات الانتخابية الخاصة بالمخالفات التي قد يقع فيها المرشحون، وتعرض حملاتهم لتوقيع المخالفات. وتضمنت المخالفات «الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتن أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين، ومنع استخدام المساجد أو المرافق العامة والمنشآت الحكومية ودور العلم والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية والثقافية والهيئات العامة». وأوضح القحطاني أنه يمنع «القيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملات الانتخابية بدعم من أية جهة أجنبية، كما يحظر استخدام شعار الدولة الرسمي وعلمها أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية، علاوة على منع استخدام القنوات التلفزيونية الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها في الحملات الانتخابية». وأضاف أنه يمنع «التضامن مع مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تأييده لترشيحه أو الاشتراك معه في مادة إعلانية أو دعائية، وممارسة أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية قبل أو بعد انتهاء الوقت المحدد للحملة الانتخابية بحسب البرنامج الزمني أو في اليوم المحدد للاقتراع». وأشار إلى أنه يحظر استخدام أية عبارات أو صور أو رموز مخلة بالدين أو الأخلاق في الوسائل الدعائية، لافتاً إلى أن المخالفات الدعائية يقدم بها بلاغ إلى اللجنة الانتخابية في أي وقت ويقوم مأمور الضبط بضبطها وإحالتها إلى لجنة الفصل للبت فيه». وأوضح القحطاني خلال إجابته عن أحد المغردين عن عدم تحديد نسبة في المجالس البلدية للرجال أو النساء بالقول: «صناديق الاقتراع هي من ستحدد ذلك»، مشيراً إلى أنه لا توجد مقاعد خاصة للرجال ولا النساء وأن من يحصل على أصوات أعلى يفوز بالمقعد سواء أكان رجلاً أم امرأة، موضحاً أن المرشحة تستطع الالتقاء بالناخبين عبر الدائرة التلفزيونية. وشدد على منع الصور الشخصية للمرشحين في جميع مقاطع الفيديو الدعائية واقتصارها على الصوت فقط. وتضمن الدليل الإجرائي لتراخيص الحملات الانتخابية، وكذلك لائحة الحملات الانتخابية التي تحوي 35 مادة، عدداً من المحاذير التي تعرض المرشح أو المرشحة للعقوبات ومنها: القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء أكان هذا لمصلحته أم ضده، وكذلك حظر أعضاء اللجان الانتخابية من زيارة مقرات المرشحين أو إظهار أية صورة من صور الدعم لأي مرشح. ولا يجوز لأي موظف عام أن يقوم بصفته الرسمية بأي عمل من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء أكان هذا الأثر لمصلحة المرشح أم ضده. وحدد الدليل الإجرائي لتراخيص الحملات الانتخابية عدداً من الضوابط، أهمها: «أنه لا يجوز تنفيذ أية حملة انتخابية قبل الحصول على ترخيص من اللجنة المحلية للانتخابات للمرشح الذي يرد اسمه في إعلان القوائم الأولية لقائمة المرشحين، وعلى المرشح التقدم إلى اللجنة المحلية للانتخابات بطلب الترخيص لحملته الانتخابية، على أن تصدر اللجنة المحلية الترخيص اللازم للمرشح لبدء حملته الانتخابية بعد استكمال الإجراءات النظامية، وذلك قبل الإعلان النهائي لقائمة المرشحين بأسبوع على الأقل، ولا يتم تسليم الترخيص للمرشح إلا بعد إعلان اسمه نهائياً». ويراعى في الحملات الانتخابية الالتزام بالضوابط الشرعية وتوفير مكان مستقل للنساء، فيما تقوم اللجنة المحلية بالتنسيق مع الأمانات والبلديات لتحديد مواصفات اللوحات والملصقات الدعائية وضوابط استخدامها والمواقع الملائمة لها مع مراعاة إتاحة الفرصة المتساوية لكل مرشح. ويجوز للمرشح تعيين أحد الناخبين متحدثاً باسمه في حملته الانتخابية، ويجب على المرشح تقديم اسم المتحدث كتابة إلى اللجنة المحلية للانتخابات قبل بدء الحملة الانتخابية، ولا يجوز للمرشح أو وكلائه أو المتحدث باسمه أو أي من مساعديه زيارة مقرات المرشحين الآخرين أو التنسيق معهم في المجالات الدعائية.