أكد مستشار قانوني في محاضرة «إجراءات التحقيق الإداري مع العاملين وآلية ثبات المخالفات وتطبيق الجزاءات» التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن المنشآت ملزمة بإجراءات التحقيق مع العمال قبل إيقاع الجزاءات. وتناول المستشار القانوني عبدالله المطيري مواضيع ومحاور ذات العلاقة بالتحقيق الإداري والتعريف بالجهات ذات العلاقة بموضوعه والخطوات التي تتبع في إجرائه والضوابط التي يجب على الجهة التي تجري التحقيق الالتزام بها، وطرق إعداد محضر الاستجواب والضمانات الواجب تمكين المخالف منها. وأوضح أن التحقيق الإداري يمر بمجموعة من الإجراءات التي يباشرها المحقق عند وقوع المخالفة للكشف عن الحقيقة، وقال: «إجراء تحقيق إداري في أية مخالفة يستوجب توافر الركنين المادي والمعنوي، مشيراً إلى أن نظام العمل نص على قواعد التأديب، وتعد لائحة تنظيم العمل (الجزاءات) المصدر الأساس التي يعتمد عليها التحقيق الإداري. وأضاف المطيري: «لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض عقوبة على العامل بحسم أجر أكثر من خمسة أيام خلال الشهر أو إيقاف العامل عن العمل من دون أجر أكثر من خمسة أيام خلال الشهر». وبين أنه بإمكان صاحب العمل الحصول على تعويض من العامل إذا تسبب في خسارة أو أضرار لصاحب العمل؛ بسبب العمد والقصد في إلحاق الخسارة أو التفريط والإهمال والتقصير والرعونة في أداء المهام والمسؤوليات المكلف بها العامل. وأضاف أن هناك واجبات ينبغي على المحقق الإداري الالتزام بها، منها الحيدة والنزاهة ومعاملة من يجري التحقيق معه بشكل يحفظ كرامته ويصونها والمحافظة على هيبة وكرامة الوظيفة وعدم إفشاء أسرار التحقيق وتمكين المخالف من حق الدفاع. وأشار المحاضر إلى وجود عدد من المبادئ العامة في المخالفات العمالية التي تجب مراعاتها عند إجراء التحقيق الإداري، مؤكداً في هذا الجانب أنه يجب على صاحب العمل إعمال مبدأ التدرج في الجزاءات التأديبية التي وردت في النظام بما يتناسب مع جسامة المخالفة من دون شطط، وعدم جواز تحليف الشاهد، موضحاً أن هذه المبادئ نصت على أن عدم انتظام العامل في عمله وكثرة غيابه وإقراره على نفسه بالغياب يجعل قرار فصله بسبب مشروع، ولكن لا يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة بخلاف الغياب عن المدة المحددة. وذكر أن شهادة الشهود تخضع لتقدير الهيئة ناظرة الدعوى والتي لها الحق في أن تأخذ بما جاء فيها متى اطمأنت، ولها أن تستبعدها أو تأخذ ما يتفق فيها مع الأوراق وتستبعد ما فيها من تناقض. وبين المطيري أن «الاختلاس يعد من الجرائم الجنائية التي لا تثبت على العامل إلا بإقراره أو بصدور حكم قضائي بات حائز للحجية». وأوضح أن المبادئ أكدت عدم جواز توقيع العقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه بالمخالفات المنسوبة إليه كتابياً وتحقيق دفاعه، كما أن صدور قرار بفصل العامل بمخالفة لم يثبت أنها مخلة بالشرف والأمانة لا يؤثر في حقوقه النظامية، في حين أن إخلال العامل بأمانته يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة.