×
محافظة المنطقة الشرقية

مجلس الوزراء القطري يبحث في تعديل نظام الكفالة

صورة الخبر

اشارة لخطاب معالي وزير الخدمة المدنية بشأن مراجعة اليات التعامل مع غياب المعلمين والمعلمات حيث ترى وزارة الخدمة المدنية بأنه  بدراسة الموضوع تبين انه محكوم بعدة قواعد منها  الامرالسامي رقم 187المتضمن تحديد بدء ساعات العمل من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً. المادة (21) من نظام الخدمة المدنية التي تنص على انه (مع مراعاة ماتقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله ) المادة (32) من نظام تأديب الموظفين التي حددت العقوبات التأديبية التي تجوز أن توقع على الموظف هي الإنذار ، اللوم ، الحسم من الراتب بما لا يتجاوزصافي راتب ثلاثة أشهر على الا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب ، الحرمان من علاوة دورية واحدة ، الفصل    المادة (6/ج) من لائحة الوظائف التعليمية التي تنص على أنه يحرم الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة من العلاوة السنوية في الحالات التالية :- اذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة أو مدد مجموعها (15) يوماً فأكثر الا بعد مضي سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة أو الحسم ، وإذا حصل على تقرير كفاية بدرجة غير مرضي في السنة السابقة على استحقاقه العلاوة حتى يحصل على تقرير كفاية بدرجة مرضي بعد ذلك  . وبناء على ماسبق شددت وزارة التعليم على ضرورة الالتزام بهذه القواعد وعدم التراخي في تطبيقها بحق المعلمين والمعلمات وغيرهم وتوجيه ادارات المتابعة بمتابعة ذلك .والغاء التعميم رقم 116/32 ورقم 35547876 فيما يتعلق بتحديد عقوبات الغياب والتأخير والاكتفاء بتطبيق القواعد المشار اليها اعلاه .          رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزارة التعليم : توضح اليات التعامل مع غياب المعلمين والمعلمات