تبدأ اليوم المرحلة الثانية للانتخابات البلدية في دورتها الثالثة التي تعنى باستقبال طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات البلدية لملء 2106 من مقاعد العضوية في أكثر من 284 مجلسا بلديا في أنحاء المملكة. وأعلنت الأمانة العامة للانتخابات لوائح تنظيمية للدورة الثالثة، حوت تغييرات كبيرة وصلاحيات أوسع منحت للمجالس فضلا عن دخول المرأة السعودية للمرة الأولى في تاريخها كناخبة ومرشحة. وقال لـ"الاقتصادية" المهندس جديع القحطاني؛ رئيس اللجنة التنفيذية لأمانة الانتخابات البلدية: "الدورة الأولى من الانتخابات البلدية سجلت ترشح أكثر من تسعة آلاف مرشح، في حين شهدت الدورة الثالثة ترشح ما يقارب الخمسة آلاف مرشح"، متوقعا ارتفاع عدد المرشحين والمرشحات في الدورة الثالثة للانتخابات البلدية، وذلك بعد فتح المجال للمرأة في المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى تقليص أعمار المرشحين". وأضاف: "اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية أكملت استعداداتها في كامل المراكز الانتخابية، بوضع مكان مخصص لتسجيل المرشحين بجانب مراكز قيد الناخبين، وذلك احتياطا وتحسبا لأي أعداد قادمة للترشح في الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية". فيما حددت أمانة الانتخابات البلدية على طالبي التسجيل كمرشحين لعضويات المجالس البلدية أن تُقيد الأسماء في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغبون في الترشح عنها، وألا يقل عمر المرشح عن 25 سنة هجرية في موعد الاقتراع، أي أن تاريخ ميلاده يوم 1412-03-01 هــ فما قبل، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. وتضمنت الشروط الواجب توافرها في المرشحين ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي، أو بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون مفصولا من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات، وألا يكون محكوما عليه بالإفلاس الاحتيالي، أو أن تكون عضويته قد أسقطت في مدة المجلس السابقة. وحظرت لوائح الأمانة العامة للانتخابات إمكانية الترشح على موظفي وزارة الشؤون البلدية والقروية أو أي من الجهات التابعة لها، إضافة إلى منع القضاة وكتاب العدل، ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز، ومشايخ ونواب القبائل، والمعرفين والعمد، ومنع أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية. واشتملت قائمة الممنوعين من الترشح أعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء اللجان الانتخابية ولجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية، وكذلك منع المستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي حددتها لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية. وطالبت اللجنة من جميع المرشحين إحضار أصل الهوية الوطنية وصورة منها، وصورة نموذج طلب قيد ناخب لإثبات تسجيله في جداول قيد الناخبين إذا كان قيده حديثا، وفي حالة فقدان الصورة أو كان قيده في الدورتين الانتخابيتين السابقتين فيقدم صورة من بيانات تسجيله من الموقع الإلكتروني لانتخاب أعضاء المجالس البلدية. كما تطلب مراكز الانتخاب صورة من المؤهل التعليمي على ألا يقل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والأصل للمطابقة أو صورة منها مصدقة من الجهة التعليمية الرسمية التي صدرت منها الشهادة. وكانت اللجنة العامة للانتخابات اعتمدت 1263 مركزا انتخابيا موزعة على 284 أمانة وبلدية على مستوى المملكة، كما اعتمدت اللجنة العامة 250 مركزا انتخابيا احتياطيا موزعة على اللجان المحلية بمناطق المملكة كافة، يتم فتحها مباشرة عند الحاجة إليها أو عند وصول أحد المراكز الانتخابية إلى طاقته الاستيعابية القصوى المحددة بثلاثة آلاف ناخب. ولفت إلى إصدار قرارات تشكيل لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية ويبلغ عددها 16 لجنة ترتبط مباشرة بوزير الشؤون البلدية والقروية، وكذلك إصدار قرارات مأموري الضبط في الدوائر الانتخابية.