الدوحة - الراية: كشف سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة عن إصدار حزمة من القرارات التنفيذية للقانون رقم /15/ لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية. وأكد أن تلك القرارات ستحدد الشروط والإجراءات الواجب توافرها في المستشفيات التي يرخص لها بإجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا، وتشكيل لجان الأخلاقيات الطبية بالمستشفيات المرخصة، وتحديد المزايا العلاجية والتأمينية والعينية التي تُمنح للمتبرعين وأسرهم وضوابط وإجراءات منحها، وإنشاء بنوك حفظ الأنسجة والخلايا في المستشفيات الحكومية والخاصة مع تحديد الشروط والمواصفات الواجب توافرها والإجراءات والأولويات المناسبة للاستفادة منها. وأشار سعادته الى أن القانون ينص على استمرار العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد لحين صدور تلك القرارات. وشدد على أن صدور القانون رقم /15/ لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية يأتي في إطار حرص الدولة على تحديث التشريعات الصحية. وأكد أن القانون الجديد يعزز جهود الدولة في تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وفق ضوابط صارمة مع تطبيق أعلى المعايير الطبية والأخلاقية، وبما يشكل ضمانة لكافة أفراد المجتمع من جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية. مشيراً إلى أن القانون تضمن عقوبات صارمة لضمان عدم وقوع المخالفات، وآليات واضحة تضمن الرقابة الفاعلة في هذا الصدد. ونوه بدور قطر الرائد في تقديم خدمات متكاملة ومتقدمة في زراعة الأعضاء، مع تطبيق أعلى المعايير المتبعة في هذا الصدد. وقدم سعادته الشكر لكافة المواطنين والمقيمين الذين بادروا إلى التبرع بالأعضاء، من خلال التسجيل في السجل الوطني للتبرع بالأعضاء ودعم الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، مشدداً على أنه يتم التطبيق الكامل للقوانين والاتفاقيات المعمول بها. ضوابط صارمة للأبحاث العلمية ..د.إبراهيم الجناحي لـ الراية: حماية قانونية لمنع الاتجار بالأعضاء البشرية موافقة لجنة الأخلاقيات الطبية شرط نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا حظر التبرع بالأعضاء من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو الوصي عليه كتبت - هبه البيه: أكد د.إبراهيم الجناحي - بروفيسور أمراض الأطفال السريرية في كلية طب وايل كورنيل - قطر رئيس وحدة الصدر للأطفال بمستشفى حمد العام أن القانون رقم /15/ لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرالبلاد المفدى يوفر الحماية القانونية والإجراءات اللازمة للرقابة على عمليات نقل وزراعة الأعضاء. وقال لـالراية: كما يحقق القانون الحماية للمواطنين والمقيمين من جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية ،فإنه يكفل الحماية للفئات الضعيفة من الاستغلال مثل الأطفال وذوي الإعاقة والنساء والعمال والخادمات وغيرهم من الفئات التي من الممكن استغلالها ، كما أن في الأبحاث العلمية نراعي دائماً هذه الفئات التي نشدد على ضرورة حماية حقوقهم. وأشار الى أن القانون يحظر نقل أي عضو أو أنسجة أو خلايا من إنسان حي لإنسان آخر، إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي، أو لتحقيق ضرورة علاجية، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.وكذلك لا يجوز استئصال عضو للأغراض العلمية والطبية إلا من جثة متوفى ووفقا لأحكام هذا القانون، كما ينص القانون على أنه "وفي جميع الأحوال، لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا إلا عن طريق الأطباء الاختصاصيين وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وموافقة لجنة الأخلاقيات الطبية". وأكد أن القانون يشدد على إجراءات التبرع حيث لا تتم إلا بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية ،وعلى الجهة الطبية المختصة بمباشرة إجراءات التبرع التحقق من أن إرادة المتبرع خالية من عيوب الرضا، وأنه توجد صلة قرابة مع المتبرع له حتى الدرجة الرابعة. وقال : كما حظر التبرع بالأعضاء من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانونا..والأهم من ذلك أن القانون حظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته كما يحظر الدعوة إلى ذلك أو الإعلان عنه أو الترويج له أو التوسط فيه. وأشار الى أنه في جميع الأحوال، لا يجوز أن يترتب على نقل العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه أن يكتسب المتبرع أو أي من روثته فائدة مالية أو عينية من المتلقي أو ذويه بسبب النقل أو بمناسبته. وقال: كما يحظر القانون نقل عضو أو أنسجة أو خلايا من شخص حي، ولو بموافقته، إذا كان ذلك يفضي إلى وفاته، أو إلى تعطيل دائم لوظيفة من وظائف جسمه الطبيعية، ويجب على الطبيب المختص الحصول على موافقة المريض متلقي التبرع والتحقق من صلاحية العضو أو الأنسجة أو الخلايا المراد نقلها لأغراض التبرع وخلوها من أي مرض، وملاءمتها لجسم المتلقي بحسب حالته الصحية. وأضاف: وحتى في حالات الوفاة نص القانون على أنه يجب لنقل الأعضاء أو جزء منها أو أنسجة أو خلايا من جثة المتوفى موافقة من وجد حال وفاته من أقرب أقربائه كاملي الأهلية حتى الدرجة الثانية فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة وجب موافقتهم جميعاً. وقال : في جميع الأحوال تكون الموافقة بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، مع مراعاة التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بموجب تقرير كتابي يصدر بالإجماع عن لجنة مكونة من ثلاثة أطباء اختصاصيين، من بينهم طبيب اختصاصي في الأمراض العصبية، على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية، أو أحد أقارب المريض المتبرع له أو الشخص المتوفى أو من تكون له مصلحة في وفاته وألا يكون الشخص المتوفى قد اعترض حال حياته على نقل العضو من جسمه، وذلك بموجب اعتراض كتابي أو بشهادة شاهدين كاملي الأهلية. وأضاف: أن الضوابط القانونية والتنظيم أمر ضروري ونص عليها الشرع والدين وكذلك يحافظ على حقوق الإنسان ،كما أن تشديد العقوبات في القانون الجديد يمنع استغلال المتبرعين أو الاتجار بالأعضاء البشرية. وثمن نص القانون على تشكيل لجنة للأخلاقيات الطبية التي تقوم بدراسة الحالات الضرورية وتنظم العمل حيث تختص اللجنة بالموافقة على إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية وفقاً لأحكام القانون. وقال : ينص القانون على تشكيل لجنة بقرار من الوزير لكل مستشفى مرخص له بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية ، تسمى لجنة الأخلاقيات الطبية تشكل من ثلاثة من الأطباء المتخصصين غير المالكين أو المساهمين في المستشفى بالإضافة إلى عضو قانوني ممن لا تربطهم بالمستشفى رابطة عمل أو صلة وظيفية ،وتختص اللجنة المذكورة دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية وفقاً لأحكام هذا القانون ،ولا يجوز لأعضاء اللجنة من الأطباء أن يشتركوا في إجراء عمليات النقل أو تولي الرعاية اللاحقة لأي من المتلقين أو المتبرعين بالمستشفى. وأشار الى أن القانون يمنح المتبرعين أو ذويهم بحسب الأحوال مزايا علاجية وتأمينية وعينية، يصدر بتحديدها وبيان ضوابط وإجراءات منحها قرار من الوزير ، ويجوز تقديم العلاج اللازم والرعاية الصحية إلى الأشخاص المقيمين داخل دولة قطر المتبرعين والمتلقين لأعضاء متبرع بها، مجانا داخل الدولة . وأضاف : أن ممارسة هذا النوع من الطب لابد وأن يخضع لضوابط قانونية ، وكذلك هناك قوانين عامة ومعروفة وقوانين تفصيلية تحدد الكثير من الأشياء التفصيلية والتخصيصية التي تدخل في مجال زراعة الأعضاء البشرية ، أسوة بعملية الأبحاث الطبية وكذلك الحفاظ على السرية ، والأدوية والكثير من الأمور التي تحتاج لمزيد من القوانين والضوابط . وقال : بشكل عام القانون خطوة جيدة ويعزز التوجه العام للدولة في تعزيز الخدمات الصحية ومنع الاتجار بالأعضاء. وتعتبر زراعة الأعضاء عملية يتم من خلالها إنقاذ حياة المريض، وتحسين جودة حياة المرضى الذين يعانون من فشل مزمن في الأعضاء، وتأتي الأعضاء التي يتم زراعتها للمرضى من أشخاص متوفين قد سجلوا أنفسهم في السابق كمتبرعين بالأعضاء. الحبس 10 سنوات والغرامة مليون ريال للمخالفين منح موظفي المجلس الأعلى للصحة الضبطية القضائية تضمن القانون رقم /15/ لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية عقوبات رادعة حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات ، وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف القانون ،وتكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز 5 سنوات والغرامة التي لاتزيد على 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل على الأنسجة أو الخلايا. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا تم الفعل بالإكراه أو بطريق التحايل أو خارج المنشآت الصحية المرخص لها. ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لاتزيد على (100٫000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (7/ فقرة أولى) ، (9) من هذا القانون. بالإضافة إلى العقوبات الأصلية المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تحكم بالعقوبات الآتية بحسب الأحوال :مثل غلق المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لاتقل عن شهرين ولا تجاوز سنة ، والحرمان من مزاولة المهنة مدة لاتجاوز ثلاث سنوات ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه ،وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأموال والأدوات والآلات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. كما منح القانون لموظفي المجلس الأعلى للصحة ، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير الصحة، لضبط وإثبات مايقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.