وسط ترحيب الأوساط السياسية المدنية، وبين الصحافيين والاعلاميين، وتخوفات في الأوساط الحقوقية، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليل أول من أمس، قانون إجراءات مكافحة الإرهاب الجديد، وتم نشره بالجريدة الرسمية. وينص القانون، في عدد من مواده، على «تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا الإرهاب، ويعاقب باﻹعدام كل من أنشأ أو أسس أو أدار أو تولى قيادة جماعة ارهابية أو التخابر مع أي دولة أجنبية، إضافة لعقوبات أخرى غير السجن، مثل اﻹبعاد عن مصر للأجنبي وتحديد اﻹقامة والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة، ويعاقب بالغرامة والعقوبات التأديبية من ينشر معلومات أو بيانات عن العمليات اﻹرهابية بالمخالفة للبيانات الرسمية». واستجاب القانون الجديد، لمطالب الصحافيين بإلغاء عقوبة الحبس في القضايا المتعلقة بنشر أخبار مغلوطة حول العمليات الإرهابية، اكتفى القانون بغرامة ما بين 200 ألف إلى نصف مليون جنيه. ويجيز القانون «لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر». ويُعرض القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فورا، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة الحكومة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويصدر القرار بموافقة غالبية عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يُعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عُرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك. وذكرت دوائر سياسية، ان «القانون يُعد خطوة مهمة في عملية مكافحة الإرهاب، إضافة إلى أنه سيساعد على إنهاء عدد من القضايا التي تنظر حاليا وقد يسرع من أمر الحكم فيها». وأشارت إلى أن «هذه الخطوة ستساعد كثيرا على دعم جهود الجيش والشرطة في المواجهات الأمنية المحلية مع الإرهاب». واكد المجلس الأعلى للصحافة، انه «يثمّن سرعة استجابة الرئيس لمطالب الجماعة الصحافية، وأنه يتمنى أن تلغى عقوبة الغرامة أيضا».