×
محافظة جازان

وفاة مقيم وإصابة آخر بمقذوف عسكري من الأراضي اليمنية

صورة الخبر

سارة نجيب: أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية توفيق أوضاع 14 دار حضانة، وهي كل من حضانة الخير، النجوم، البديع، الدانة، التمهيد البريطاني، أطفال كي جي، البراق، الحنان، البدايات المشرقة، التعليم المبكر، مملكة الزهور، كدز آر كدز، ودار حضانة انفنت، وشجرة التعليم. وأصدرت التنمية قرارات بالترخيص بإنشاء دار حضانة الطفل المحظوظ وحضانة خليج بوقوة، ليصل إجمالي عدد الحضانات التي تخضع تحت مظلّة وقرارات الوزارة 56 حضانة، وسبق أن أعلنت التنمية عن توفيق أوضاع 19 دار حضانة مسبقاً، ليصل إجمالي عدد الدور التي وفقت أوضاعها 33 حضانة. وتباشر وزارة التنمية الاجتماعية خلال الفترة الحالية البت في 5 طلبات تراخيص وفقاً لقانون الحضانات واللائحة التنفيذية له، وهناك حضانتان للفئات الخاصة، وهما حضانة وروضة أطفال أزهار الحراك وحضانة وروضة الصداقة للمكفوفين. وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد استعانت بمكتب استشاري عمل مع الادارة والقسم في تقييم وضع الحضانات ورصد التوصيات التي من شأنها ان تصل بهم إلى القدرة على تنفيذ المعايير والمواصفات الواردة في القرار والنظام الملزم التابع له وفي أكتوبر 2014. وبحسب التنمية يجب أن تلتزم الحضانات بأعداد الأطفال المصرح لها بقبوله ضمن مساحة المبنى وتقسيماته والكادر الوظيفي بها، وحصرت الوزارة عدد الأطفال المسجلين في دور الحضانات المرخصة إلى ما يقارب ال 2640 طفلا موزعين على محافظات المملكة، إلا أن الأعداد غير ثابتة فهي متغيرة بشكل مستمر كما أن الأعداد المسجلة تختلف عن الأعداد التي تلتزم بالحضور. تفاوتت أنواع المخالفات المرصودة في الحضانات من قبل اللجنة المختصة، لاسيما أن هذا نظام معايير ومواصفات واشتراطات دار الحضانة ومرافقها والوظائف فيها سيرفع المعايير إلى مستوى متطور في بيئة آمنة وصحية مع كادر وظيفي تعليمي وضمن شروط ومعايير محددة ليتم قبول تجديد رخصة الحضانة، إذ هناك ما يخص النظافة من حيث عدم نظافة المكان بشكل عام، وعدم الاهتمام بنظافة أماكن اللعب، وأخرى متعلقة بالأمن والسلامة من عدم التزام عدد منها بتركيب الكاميرا، عدم تركيب الحواجز الحامية للسلالم أو المطبخ، وعدم تغطية حواف الجدران والأثاث، ومخالفات تتعلق بالبيئة التعليمية، مثل عدم توفير الأركان، وعدم توفير العاب كافية وغيرها، إذ أن كل حضانة كانت عليها ملاحظاتها الخاصة وهناك تباين واضح بينها. وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد عملت خلال الفترة الماضية على تطوير القوانين التي تعمل على تنظيم الخدمات التي تقدمها دور الحضانة للأطفال في هذه المرحلة العمرية. وذلك من خلال إصدار القرار الجديد رقم (11) لسنة 2014 الذي ينظم العمل في دور الحضانة، ويؤكد على توفير خدمات مميزة لهم في جو آمن وبيئة صحية تساعد على نموهم نموا جسمانيا وعقليا ونفسيا سليما، كما وضعت نظاما شاملا لتلك المعايير "نظام معايير ومواصفات واشتراطات دار الحضانة ومرافقها والوظائف فيها) التي أسهمت في تنظيم العمل في الحضانات وتحقيق الأمن والسلامة للأطفال في بيئتهم وتقديم الرعاية المناسبة لهم. وبحسب نظام معايير ومواصفات واشتراطات دار الحضانة ومرافقها والوظائف فيها الذي أصدرته وزارة التنمية الاجتماعية، تتعدد المخالفات المرتبطة بأنظمة التراخيص بما في ذلك المتعلقة شروط الأمن والصحة والسلامة التي تلزم بكافة شروط التراخيص وفقا للأنظمة والمعايير بها، ويحق للوزير في حالة وجود مخاطر محدقة تهدد سلامة الأطفال وصحتهم إصدار قرار بإغلاق الحضانة مؤقتا لحين تصحيح الوضع خلال عشرة أيام عمل، وفي حال عد إزالة المخالفة أو مصدر الخطر يكون قرار الإغلاق نهائياً، ويصدر الوزير قراراً بإلغاء الترخيص. ويجوز للمرخص له أن يطعن في القرار أمام محكمة الأمور المستعجلة خلال ثلاثين يوم من تاريخ إعلانه كتابياً بذلك، وإذا لم تلتزم دار الحضانة بوقف وإزالة أسباب القصور والمخالفة التي أخطرت بشأنها من قبل الإدارة خلال المدة المحددة، يكون للوزير إصدار قرار بإغلاق الحضانة إدارياً لمدة ثلاثة أشهر أو إلغاء الترخيص بحسب الأحوال. ويحق لكل من صدر قرار بإلغاء الترخيص الممنوح له أو بإغلاق دار الحضانة أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، ويترتب على انتهاء ترخيص دار الحضانة أو رفض طلب تجديده أو إلغاءه إغلاق الحضانة، وللوزارة مباشرة الصلاحيات المختلفة بما في ذلك المسائل المالية والإدارية والفنية. ولموظفي الإدارة لمن لهم صفة مأموري الضبط القضائي ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتحرير المحاضر اللازمة ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري، وتحال المخالفة إلى النيابة العامة بإغلاق الدار أمام القاضي المختص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب على دور الحضانة القائمة وقت العمل بهذا القرار أن تبادر بالتقدم بطلب إلى الإدارة لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام وشروط القرار خلال مدة ثمانية أشهر من تاريخي العمل به، وإلا أعتبر الترخيص الممنوح لها مسبقاً بإنشاء الحضانة ملغيا ويقتضي ذلك إغلاق الحضانة فوراً.