×
محافظة مكة المكرمة

أمانة جدة تغلق “ملحمة البركة” بحي الروابي لرصد عددا من المخالفات

صورة الخبر

نفى الزوج المدعى عليه في القضية الشرعية المنشورة يوم الأربعاء الماضي والتي كانت تحت عنوان: «الشرعية تطلق زوجة شابة من زوجها بسبب ضعفه الجنسي وبقائها بكراً طيلة 4 سنوات»، نفى صحة ما تم نشره من تفاصيل للقضية، موضحاً أن هناك العديد من الوقائع التي تثبت عدم صحة ما نشر، إلا أنه يحرص على عدم الإدلاء بها حفاظاً على خصوصية المدعية وعدم المساس بسمعتها وشرفها، مشيراً إلى أن القضية لاتزال منظورةً أمام المحاكم، مستنكراً نشر تلك التفاصيل خلافاً لمهنة المحاماة التي تقتضي السرية. وجاء في الرد: «رداً على الخبر المنشور تحت عنوان (الشرعية تطلق زوجة شابة من زوجها بسبب ضعفه الجنسي وبقائها بكراً طيلة 4 سنوات)، والمصرح به من قبل المحامية ابتسام الصباغ، فإنني صاحب الحق أتقدم بالرد الماثل تصحيحاً لما ورد ذكره من تصريحات في المقال المذكور، وذلك طبقاً للمادة (60) من قانون الصحافة والنشر راجياً نشر التصحيح طبقاً لما نص عليه القانون». وقال: «أود الإشارة إلى أن ذلك الخبر قد احتوى على العديد من المغالطات المخالفة للحقيقة والواقع، وأن هناك العديد من الوقائع التي تثبت عدم صحة التصريحات المنشورة، والتي أحرص على عدم التصريح بها؛ حفاظاً على خصوصية المدعية وعدم المساس بسمعتها وشرفها». موضحاً أن «ما تناولته المحامية من أن الحكم في الدعوى موضوع النشر هو حكم نهائي فهو قول عارٍ عن الصحة، حيث ان الحكم غير نهائي ومازال منظوراً أمام المحاكم، إذ لم تنته إجراءات التقاضي بعد». وأضاف «كما أن إدلاء المحامية بتلك التصريحات وإرسالها للصحف المحلية لنشرها، وفقاً للتصريح المنشور بما تضمنه من تجريح وإساءة لشخصي وتشهير بسمعتي، قد ترتب عليه إصابتي بالعديد من الأضرار المعنوية والنفسية». منوهاً إلى أن «مهنة المحاماة هي مهنة نبيلة وسامية، وهي عمل من الأعمال المساندة للقضاء، إن لم تكن جزءاً فاعلاً وأساسيا في جسد المؤسسة القضائية ومكملاً لعملها في تحقيق العدالة، فكل محام لا يباشر عمله قبل أن يؤدي القسم الذي يقسم فيه بالمحافظة على شرف مهنة المحاماة، وأن يؤدي عمله بكل أمانةٍ وإخلاص، متقيداً بأخلاقيات هذه المهنة النبيلة التي منها المحافظة على أسرار الموكل والمعلومات التي يدلي بها». وبحسب رأي المدعى عليه فإن «ما نشر من تصريحات قد خالف أخلاقيات هذه المهنة السامية التي تقتضي كتمان أسرار الموكل، حيث ان التقيد بالسر المهني هو من الواجبات النابعة من احترام أخلاقيات المهنة، فيمنع على المحامي الإدلاء بمعلومات تخص قضايا موكليه للغير، فكل التصريحات التي يدلي بها الموكل من أقوال هي ذات طابع سري، حيث ان مهنة المحاماة تتطلب ثقة من الموكلين، لذلك طبع القانون على هذه المهنة طابع السرية والكتمان». مشيراً إلى «حرص المشرع البحريني على المحافظة على سرية الدعاوى الشرعية لما تتسم به هذه الدعاوى من السرية والخصوصية، فعمد إلى حظر تداول هذه القضايا في الصحافة. ولم يقتصر هذا الحرص عند هذا الحد، حيث انه نظراً لسرية هذه القضايا، فقد عمد المشرع البحريني إلى تنظيم إجراءات المحاكمات في القضايا الشرعية، فعمد إلى جعل تلك المحاكمات سرية خلافاً للمحاكمات في القضايا الأخرى». معتبراً أن «الإدلاء بتلك التصريحات يعد إفشاء لمجريات التحقيق التي حظر المشرع البحريني كل من يتصل بالتحقيق ومنهم المحامي من الإدلاء بها، وحرص على معاقبة كل من يخالف ذلك، وهو ما نصت عليه المادة (83) من قانون الإجراءات الجنائية البحريني بقولها (تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها. ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة (371) من قانون العقوبات). كما قرر المشرع البحريني عقوبة الحبس أو الغرامة على من يقوم بإفشاء هذه الأسرار لمنفعته الخاصة في المادة (371) من قانون العقوبات الجنائية الناصة على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخصٍ آخر، وذلك مالم يأذن صاحب السر بإفشائه أو استعماله)؛ وإن تقرير المشرع لهذه العقوبة نابع من حرصه التام على الحد من استخدام أسرار الأفراد كوسيلة للمنافع الخاصة». ووفقاً لتعبير المدعى عليه فإنه «من الغضاضة أن يقوم المحامي باستغلال أسرار موكليه ونشرها باستخدام أساليب الإشهار غير القانونية أو في غير الأحوال المصرح بها قانوناً؛ تحقيقاً لمباغي مادية وشخصية؛ لأن هذا لا يمس بهيبة المحامي بقدر ما يمس بشرف وسمعة المهنة وسمعة موكليه على وجه الخصوص». معتبراً أن «الإدلاء بتلك التصريحات ونشرها ليس إلا خروجاً عن المبادئ الأساسية والأخلاقيات المنظمة لمهنة المحاماة وأعرافها وتقاليدها، باعتبار أن المحامي رجل القانون وجزءاً لا يتجزأ من رسالة العدالة والإنصاف».