صحيفة المرصد :تبدأ محكمة جدة قريبا إعادة النظر في دعوى أقامها ورثة رجل أعمال على أمانة جدة ووزارة المالية للمطالبة بتثبيت تملكهم لأراض ومنشآت على مساحة كبيرة تضم تسعة أحياء في جدة، في حين تستكمل ذات المحكمة 4 دعاوى عقارية لمخططات متنازع عليها، وتأتي التحركات الأخيرة بعد أن نقضت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة حكما سابقا لمحكمة جدة يقضي إثبات صك متنازع حوله بين ورثة رجل أعمال من جهة وبين أمانة جدة ووزارة المالية من جهة أخرى في حين تتداخل العين العزيزية في الدعوى. وبحسب صحيفة عكاظ جاء في قرار النقض الأخير أن دعوى ورثة رجل أعمال ضد أمانة جدة والمحكوم به لصالح الورثة قد تقرر نقض ما حكم به القاضي من ثبوت وصحة وسلامة وأسبقية صك المدعين لكامل الأرض المملوكة بصك مضى عليه 60 عاما، ويتأهب فريق عمل قانوني من محاميي أمانة جدة والمالية لجولة جديدة من التقاضي مع ورثة رجل الأعمال حيث يتمسكون بأن الصك محل النزاع بيع بثمن مخالف وقد صدرت عدة أحكام بأنه غير مكتمل ويشوبه ما يمنع من الاستناد عليه والاعتداد به في ادعاء الملكية فضلا عن أنه يطالب بمساحة تفوق بعشرة أضعاف قيمة ما تم شراؤه وقت البيع. وجهز ورثة رجل الأعمال ردهم على محكمة الاستئناف التي نقضت حكما بتعويضهم من أمانة جدة ووزارة المالية على خلفية طعن الأمانة والمالية على صك الورثة والذي يعد من أقدم الصكوك ويقع على نحو 9 أحياء في جدة. وأكدت مصادر أن ورثة رجل الأعمال شددوا في ردهم على أن ادعاء أمانة جدة بأن الصك محل الدعوى هو صك استحكام دون حدود وأطوال وأن الإجراء الذي قام به قاضي المحكمة جاء مخالفا للقواعد الشرعية والنظامية، هو ادعاء باطل حيث إن ما تم من تحديث مسميات حدود الصك كان بناء على طلب من وزارة المالية وأمانة جدة لإيضاح حدود وأطوال أراضي الصك الصادر عام 1376هـ وما تم على الصك هو إجراء نظامي لإيضاح ما استحدث في الطبيعة ولم يحدث أي تغير في مساحة التملك ولم يتم إضافة أي أطوال لمنطوقه وقد تم إثبات ذلك في صك الحكم، وجاء في لائحة ورثة رجل الأعمال أن أمانة جدة اعتمدت محتوى صك التملك بعد أن تأكدت من إدارة العين العزيزية من ملكية الأراضي مضمون الصك وحددت حدودها وأطوالها ومساحاتها وأرفقت صورة طبق الأصل من المخطط الذي تم البيع بموجبه. وبينت اللائحة في معرض ردها أن مذكرة العين العزيزة صاحبة الولاية الشرعية في البيع إلى أمانة جدة قبل ست سنوات، ورد فيها انطباق أبعاد مساحات الصكوك والمواقع على الصكوك الأساسية والمباعة التي تمت حدا وطولا وأرفقت بذلك خطاب كركي تنظيميا معتمدا مختوما من إدارة العين العزيزة ومطابقا لما لديها من سجلات تخص هذا المبيع. وأضافت اللائحة أن ادعاء الأمانة بنقض حدود وأطوال صك التملك هي ادعاءات مختلقة وغير صحيحة حيث إن مجلس القضاء الأعلى لم يبطل الصك ولم يذكر بأنه لا حدود له ولا أطوال وما أوضحته التقارير من تداخلات في الموقع وبالتالي فما زعمت به الأمانة أن مجلس القضاء الأعلى نقض صك التملك يكذبها الخطاب الصادر منها إلى المحكمة الشرعية بجدة وبذلك يتضح أن كل ما زعمت به الأمانة هو من سلسلة افتراءاتها ومحاولاتها تضليل العدالة. واعتبرت لائحة الرد أن الادعاء بأن المساحة المراد إضافتها لم يتم بيعها في عام 1376هـ بقيمة لا تمثل حقيقة المساحة المباعة حيث إن صك التملك صادر من كتابة عدل جدة، مبني على خطاب رئيس العين العزيزية، وقالت اللائحة إن ادعاء وزارة المالية بعدم توافق المبلغ المدفوع مع الأمتار المباعة على أساس نصف ريال للمتر المربع يتناقض مع ما أقرت به إدارة العين العزيزية صراحة في سجل الصكين لدى كاتب عدل جدة باستلامها كامل القيمة وليس لها أي مطالبات في هذا الخصوص وحددت المساحات المباعة فضلا عن تناقض ادعاء ممثل وزارة المالية مع البيوعات التي تمت من العين العزيزية وأقرتها وزارة المالية لمواطنين آخرين منهم بسعر أقل مما تم بيعه لصاحب الصك محل الخلاف لا سيما أن المتعارف عليه أن المساحات الشاسعة تباع بسعر أقل، وقد تم إثبات ذلك كما هو موضح بصك الحكم وقد تم إثبات ذلك في صك الحكم. وتطرقت لائحة الرد لادعاء ممثل وزارة المالية مع ما أقرته وزارة المالية نفسها حيث لا يجوز شرعا أن يقبل الادعاء بالغبن الآن من قبل مندوب المالية فهذا الحق مقرر فقط شرعا للبائع وهو العين العزيزية، وهي الجهة المذكورة والتي لم تدع بالغبن طوال أكثر من 55 عاما السابقة وفق اللائحة فكيف تخول المالية لذاتها هذا الحق الذي لم يدع به أصلا من قبل البائع المذكور وقد تم إثبات ذلك كما هو موضح بصك الحكم، ويكفي اعتراف المالية بأن البيع قد تم بمعرفة من له الولاية الشرعية على تلك الأراضي وهو العين وأنه متعلق بأراضي تختص بها وتحت يدها وقد تم ذلك في صك الحكم. وشددت اللائحة أن الدعوى ضد أمانة محافظة جدة والمالية منحصرة على الأراضي البيضاء والمرصود بصك الحكم والتي ثبت أنها أراضي بيضاء خالية من الشواغل وأنها جميعها تقع ضمن الصك. وختمت اللائحة أن محكمة الاستئناف نقضت الحكم وأن هناك خلطا بين صك تملك الأرض محل الخلاف وبين حجج الاستحكام التي تتطلب إجراءات نظامية وأنظمة متعارف عليها وانتهى قرار النقض إلى أن صك الملكية لا يكفي لإثبات التملك ولا يصح الاستناد عليه ما لم تطبق به التعليمات الخاصة بحجج الاستحكام لأنه يعتريه خلل شرعي ونظامي وقد أوضحت ذلك الجهات المعنية والمتداخلة في الدعوى مشددة أن ما بحوزتهم صك صادر من كاتب عدل جدة الأولى مشترى من الدولة منذ أكثر من (62 عاما) ساري المفعول مكتمل ومستوف لكافة إجراءاته الشرعية والنظامية وليس صك استحكام. من جانبها، تمسكت أمانة جدة ووزارة المالية في معرض ردهما على دعوى ورثة رجل الأعمال الثابت أن البيع تم بالمخالفة فالأمر لا يقر المخالفة بل يوجه بإمضاء كل بيع تم حسب التعليمات المرعية، وأكدتا أن هناك أكثر من ثلاثة سندات متضاربة في التاريخ وفي الرقم وفي القيمة وهذا كفيل بالطعن في البيع، وأوضحتا أن الدراسة المعدة من العين العزيزة عام 1424هـ والمرفوعة لوزارة المالية بناء على طلب اللجنة لم تقر بالبيع صراحة وتذكر أن رجل الأعمال متوفى ووضع يده بالتجاوز على مساحة تفوق ثمانية وعشرين مليون متر مربع.