الرياض 26 محرم 1436 هـ الموافق 19 نوفمبر 2014 م واس أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهماً يمثلون المجموعة الثالثة من خلية الـ 86 والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيراً وسجن البقية ومنعهم من السفر بعد انقضاء محكوميتهم. وثبت للمحكمة قيام المدانين بالعديد من الجرائم منها : إطلاقه النار على رجال الأمن وإصابتهم بمواضع خطيرة في أجسادهم والاستعداد للقتال بجانب التنظيم الإرهابي وتنفيذ مخططاته وتلقي تدريبات مع أعضاء خلية إرهابية على كيفية الاقتحام والتغطية بالسلاح داخل أحد الأوكار الإرهابية والمشاركة في الأعمال الإرهابية التي قامت بها الخلية ورصد بعض المواقع المزمع استهدافها وجمع أكبر قدر من المعلومات عنها من حيث مستوى الحراسة ومواقع البوابات وتمرير تلك المعلومات إلى قائد الخلية بعد تدوينها وإطلاق النار عشوائياً باتجاه رجال الأمن والاجتماع بقادة وعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي والتنقل معهم والإقامة بينهم في أحد الأوكار الإرهابية والتستر عليهم وعلى ما يخططون للقيام به من أعمال إرهابية انتحارية والمشاركة بالاتفاق والتحريض والمساعدة في عملية خطف وقتل أحد المستأمنين الأجانب من خلال وجوده في المنزل الذي قتل وعُذب فيه وتأييد ذلك العمل الإجرامي والتحريض عليه واعتباره من الجهاد وانتهاج المنهج التكفيري ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمواد المتفجرة بهدف الإخلال بالأمن وإيواء عدد من المطلوبين أمنياً والتستر عليهم وعلى أعمالهم وتأييد الأعمال الإرهابية وتمجيد قادة تنظيم القاعدة وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة عن طريق التبرعات والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر فيها, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور اصاحب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم, وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيراً على مدانين اثنين وسجن البقية من 6 إلى 30 عاماً تفصيلها كالتالي: 1. إدانة المدعى عليه 27 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. 2. إدانة المدعى عليه 28 (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة واحد وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء فترة محكوميته اتقاء لشره. 3. إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها سنه وستة أشهر استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. // يتبع // 18:26 ت م تغريد