عبدالسلام محمد البلوي-الرياض-سفراء: طالب أعضاء بمجلس الشورى بإنشاء هيئة لحماية المستهلك ومعاقبة كل من استورد أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين وبغرامة مالية لاتقل عن 10% من قيمة البضاعة ويعيد تصديرها مالم يرفع الغش عنها فإذا لم ينفذ المستورد لذلك تصادر السلعة إدارياً دون مقابل. جاء ذلك عبر مقترح تقدم به الأعضاء ثامر الغشيان، جبران القحطاني، جبريل عريشي، حاتم المرزوقي، حنان الأحمدي، زهير الحارثي، غازي بن زقر ويحيى الصمعان، وبحثته لجنة الاقتصاد وأوصت بالموافقة على ملاءمة دراسته وأشارت إلى أن خطة التنمية التاسعة أكدت على تفعيل نظام مكافحة الغش التجاري والتركيز على تفعيل مهمات الأجهزة الرقابية والتنفيذية المسؤولة عن منع انتشار السلع المقلدة والمغشوشة ودعم الامكانات المادية والبشرية لتلك الجهات وتكثيف الجولات الرقابية على السواق المحلية من قبل الجهات المختصة وزيادة أعداد المختبرات بالمنافذ الجمركية للتوسع في فحص السلع المستوردة وتشديد العقوبات لردع المخالفين ودعم جمعية حماية المستهلك وتفعيل مهماتها وتنسيق الجهود على الصعيدين الخليجي والعربي لوضع آليات موحدة لمكافحة ظاهرة الغش التجاري والصناعي والسلع المقلدة. وأوضحت اللجنة بان المقترح المقدم من الأعضاء الثمانية، أتى منسجماً مع اهتمام خطة التنمية بحماية المستهلك وصحته وسلامته والحفاظ على حقوقه وتحقيق ذلك بكفاءة وفاعلية من الجهات المختصة كما انه يتضمن ثلاثة محاور في الجانب التنظيمي جديرة بالدراسة أولها تعدد الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك ومدى كفاءة التنسيق والتعاون فيما بينها في هذا المجال، والمحور الثاني يرتكز على مدى مناسبة الترتيب التنظيمي بوجود وحدة تنظيمية تختص بشؤون المستهلك بوزارة التجارة ، أما المحور الثالث فيتمثل في مدى فاعلية جمعية حماية المستهلك بوصفها مؤسسة مجتمع مدني في أداء دور مؤثر وفعال ومدى الحاجة إلى مزيد من المؤسسات المماثلة، أما في الجانب القانوني فإن المشروع يقدم مقترحاً لمزيد من الأحكام النظامية التي تعنى بحماية المستهلك والتزامات مقدمي الخدمات والمنتجات نحوه وتشديد العقوبات الخاصة بالغش التجاري ومد الحماية القانونية لتشمل مع المستثمرين المتعاقدين مع مقدمي الخدمات وترى اللجنة الاقتصادية أهمية دراسة مقترح الأعضاء لما قد يسهم به في تعزيز حقوق المستهلك وحمايته. وأبرز المقترح أهدافه في عدد من العناصر كمراقبة حركة الأسعار والحد من ارتفاعها وتحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة المضرة بالمستهلك، والإشراف على السياسة العامة للدولة لحماية المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، وتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات بشأنها. وبالعودة للعقوبات المقترحة في نظام حماية المستهلك طالب الأعضاء بحبس المخالف لأحكام هذا النظام مدة لاتتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 ريال ولا تتجاوز 50 ألفاً، كما يعاقب كل مزود إذا لم ينبه إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر، بالحبس مدة لاتتجاوز سنة او بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تتجاوز 100 ألف ريال. وفيما يخص الهيئة فنصت المواد المقترحة على ان يكون محافظها بمرتبة وزير ويكون له نواب يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء وتكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.