أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة 12 متهما اقاموا بأعمال شغب داخل سجن الأحساء التابع للمديرية العامة للسجون وإشعال حريق والتهجم على رجال الأمن ومقاومتهم لمنعهم من إطفاء الحريق وافتعالهم مضاربتين داخل عنابر السجن مما نتج عنه عدد من الإصابات بين النزلاء وتعاطيهم للمسكر، وذلك بسجنهم مدة إجمالية تبلغ 71 سنة وستة أشهر والجلد 156 سواطا لشبهة تعاطي المسكر. ومثل أمام رئيس الجلسة القضائية والمشكلة من ثلاثة قضاة أمس الاثنين 14 متهما من إجمالي 18 متهما، حيث مثل المدعى عليهم (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-18) فيما تغيب عن الحضور كل من المدعى عليهم (11-15-16-17) مع العلم أنهم يحاكمون مطلقي السراح، وشهدت الجلسة تبرئة المدعى عليهما الـ12 والـ18. وأدين المدعى عليه الأول بالسجن لمدة 10 سنوات لثبوت قيامه بالاعتداء على عدد من النزلاء بالضرب المبرح بعكازاته، حيث رد رئيس الجلسة القضائية طلب المدعي العام بالحكم على المدعى عليه الأول حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة. فيما أدين المدعى عليه الثاني بالسجن 9 سنوات لثبوت اعتدائه على عدد من النزلاء بالضرب المبرح بعكازات المدعى عليه الأول الحديدية ونجم عنها إصابات لبعض النزلاء، فيما رد المطالبة بقتل المدعى عليه الثاني حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة. وصدر حكم سجن المدعى عليه الثالث 9 سنوات لثبوت اشتراكه مع المدعى عليهما الأول والثاني في إحدى المضاربات داخل السجن والتي نجم عنها إصابات لبعض النزلاء، فيما رد المطالبة بقتل المدعى عليه الثالث حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة. وأدين المدعى عليه الرابع بالسجن 5 سنوات لاشتراكه مع المدعى عليهما الأول والثاني في إحدى المضاربات والتي نجم عنها إصابات لبعض النزلاء فيما رد المطالبة بقتل المدعى عليه الرابع حدا لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة. كما أدين المدعى عليه الخامس بالسجن 7 سنوات لاشتراكه مع عدد من السجناء في إحدى المضاربات والتي نجم عنها إصابات لبعض النزلاء، فيما رد المطالبة بقتل المدعى عليه الخامس حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة. فيما حكم بالسجن على كل من المدعى عليهم السادس والسابع والثامن لمدة 4 سنوات لكل منهم لتوجه التهمة ضدهم بما نسب إليهم للأدلة والقرائن المذكورة في دعوى المدعى العام، ورد رئيس الجلسة طلب المدعي العام حكم الحرابة بحقهم حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة. وصدر بحق المدعى عليه التاسع بالسجن لمدة 4 سنوات لثبوت إدانته بشرب المسكر داخل السجن العام واجتماعه على ذلك، وتتوجه التهمة ضده بما سوى ذلك من التهم المنسوبة إليه في دعوى المدعي العام للأدلة والقرائن المذكورة ولرجوعه عن أقواله تحقيقاً فيما يتعلق بشرب المسكر والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، كما رد رئيس الجلسة القضائية مطالبة المدعي العام بقتل المدعى عليه التاسع حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة. وأدين المدعى عليه العاشر بالسجن لمدة 6 سنوات وستة أشهر وجلده لشبهة شرب المسكر 78 جلدة دفعة واحدة لاشتراكه في الدخول إلى غرفة غسيل ملابس السجناء وحرق بعض محتوياتها والعبث في ملابس السجناء ورميها على الأرض وشربه الخمر داخل السجن العام والاجتماع على ذلك. فيما برأ القاضي المدعى عليه الـ12 من مشاركته في مضاربتين داخل السجن وقوفه إلى جانب من هدد رجال الأمن بإثارة الشغب من أجل عودة المدعى عليهما الأول والثاني للعنبر إثر المضاربة الأولى لعدم كفاية الدليل ورددنا المطالبة بإثباته والعقوبة عليه. فيما أدين المدعى عليه الـ13 بالسجن لمدة 6 سنوات وجلدة لشبهة شرب المسكر 78 جلدة دفعة واحدة لمشاركته في مضاربتين داخل السجن نجم عنها إصابات لبعض النزلاء وشربه الخمر داخل السجن العام والاجتماع على ذلك. وأصدر رئيس الجلسة حكما بسجن المدعى عليه الـ14 ثلاث سنوات لمشاركته في أعمال التكسير داخل السجن وقذف حافظات الشاي والماء على شبك العنبر باتجاه رجال الأمن. فيما حكم على المدعى عليه الـ18 بالبراءة لعدم الدليل بإدانته بشرب المسكر داخل السجن والاجتماع عليه ورددنا المطالبة بإثباته والعقوبة عليه. الجدير بالذكر أن هذا الحكم يعد ابتدائيا، حيث اعترض المدعي العام على الأحكام وكذلك محامي عدد من المتهمين مطالبين بتقديم لائحة اعتراضية خلال فترة الاستئناف والمدة بـ30 يوما من تاريخ استلامهم للحكم، فيما ينتظر تحديد جلسة قادمة لاستكمال الحكم على المتهمين الأربعة المتغيبين عن جلسة الحكم.