×
محافظة الرياض

وفاة والدة الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز

صورة الخبر

صحيفة المرصد:قال الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو مجلس هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، إنه لا يجوز دفع أموال الزكاة في دية القتل العمد، واصفا دفع الأغنياء زكاة أموالهم للديات لهؤلاء في غير محله ولا يجوز، ولا تبرأ الذمة في دفعها لهم. وأوضح الشيخ ابن منيع وفقا لصحيفة الاقتصادية أن ما يحدث في الوقت الحالي من مبالغات في دفع الديات حتى وصلت إلى مبالغ بالملايين مقابل تنازل أهل الدم عن القصاص ليس تصالحا، مشيرا إلى أنه يجب النظر قبل دفع الدية هل القتل عمدا أو خطأ، فإن كان خطأ فإن العاقلة تتحمل، وهم عاقلة القاتل، أما إذا كان قتل عمد، فإذا تيسر من أهل القتيل أن يتسامحوا أو يعفوا بدية معقولة تزيد 30 أو 40 في المائة فلا بأس. وأضاف أن ما نشاهده اليوم ليس تصالحا، وإنما ضغط على أهل الدم، لكي يتصالحوا بعشرة ملايين، أو 20 مليونا، ثم يذهب لأقارب القاتل وللأغنياء ويطلب منهم دفع الدية، ثم يكون من هؤلاء الأغنياء تجاوب على أساس أن يكون من الزكاة، فالذي يظهر لي أن دفع الزكاة لهؤلاء في غير محله، والزكاة التي تدفع في هذا المجال لا تبرأ ذمة من يدفعها، ولا يعتبر أنه دفع الزكاة، لأن القاتل معتد مجرم ظالم قاتل نفس عمدا ظلما وعدوانا، ومع ذلك نساعده، ونأخذ زكوات المسلمين منهم لصالحه، هذا لا ينبغي ولا يجوز". وزاد عضو هيئة كبار العلماء خلال إجابته عن استفسار أحد المستفتين عن تحمل أهل القاتل لدفع لدية، وذلك في برنامج الإفتاء في القناة السعودية: "أنه لو جاء أهل القتيل وتعافوا وتسامحوا على دية أو غير دية فجزاهم الله خيرا، أما أن يأتي من الآخرين ويضغطوا عليهم ويهددوا بمقاطعتهم ولا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم، لأنهم لم يستجيبوا، ويضغطوا عليهم لقبول الدية، فنقول لا يجوز ولا تبرأ ذمة من يدفع من زكاته، أما من دفع من ماله من غير الزكاة فلا بأس". ويرى الشيخ ابن منيع أن طلب أهل القتيل من القاتل ابتعاده عن المكان المتواجد فيه أنه لا يظهر فيه ملاحظة وجائز بحسب الصحيفة.