الرياض ( صدى ) : أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي برد دعوى المدعي العام ضد متهمين اثنين وإدانة 13 آخرين من خلية تضم 32 متهماً، إذ جاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، ودعم المقاتلين في الخارج مالياً، والتنسيق لسفر المغرر بهم لمواطن الفتن، والتدرب على استعمال الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وحيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص، واستغلال أحدهم حلقات التحفيظ لنشر فكره المنحرف بين الطلاب، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات في حقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة سجن المدانين من ستة أشهر إلى 10 أعوام تفصيلها كالتالي: - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام من تاريخ إيقافه منها أربعة أعوام بناء على المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها عام بناء على المادة 40 لتهمة حيازة الأسلحة والذخائر وستة أشهر بناء على المادة 42 لتهمة العلم بمن يتاجر بالأسلحة وذلك بموجب المادتين المشار إليهما من نظام الأسلحة والذخائر ومنها عام بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزته بناء على المادة 13 من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. - إدانة المدعى عليه الـ17 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أعوام بناء على المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال، منها عام بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة 13 من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. - إدانة المدعى عليه الـ19 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام من تاريخ إيقافه منها 10 أشهر بناء على المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها عام بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزته بناء على المادة 13 من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. - إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر من تاريخ إيقافه. - إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه منها عام بناء على المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها عام بناء على المادة 36 لشرائه سلاح حربي ومنها ستة أشهر بناء على المادة 39 لشرائه سلاح ناري ومنها ستة أشهر بناء على المادة 42 لعلمه بمن يتاجر بالأسلحة وكل هذه المواد بموجب نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. - إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه منها 10 أشهر بناء على المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها أربعة أعوام بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة 13 من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. - إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام من تاريخ إيقافه منها عام بناء على المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها عام ونصف بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة 13 من ذات النظام ومنها عام ونصف بناء على المادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. - إدانة المدعى عليه الـ24 والحكم عليه بالسجن مدة عامين من تاريخ إيقافه منها 10 أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة في حوزته بناء على المادة 13 من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة أربعة أعوام. - إدانة المدعى عليه الـ25 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أشهر من تاريخ إيقافه بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الجهاز المضبوط معه بناء على المادة 13 من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة أربعة أعوام. - إدانة المدعى عليه الـ26 والحكم عليه بالسجن مدة عامين من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الجهاز المضبوط معه بناء على المادة 13 من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. - إدانة المدعى عليه الـ28 والحكم عليه بالسجن مدة عام ونصف من تاريخ إيقافه منها 10 أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة 13 من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. - إدانة المدعى عليه الـ29 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام من تاريخ إيقافه منها عام بناء على المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. - إدانة المدعى عليه 30 (فلسطيني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عام من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة وملحقاتها المضبوطة معه والتي تحتوي على ملفات محظورة بناء على المادة 13 من ذات النظام. - ردت المحكمة طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه الـ31 بالتهم الموجهة إليه وتعزيره بموجبها لعدم كفاية الأدلة. - ردت المحكمة طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه الـ32 (يمني الجنسية) بالتهم الموجهة إليه وتعزيره بموجبها لعدم كفاية الأدلة. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.