×
محافظة المنطقة الشرقية

"العمل" توقع اتفاقية تدريب مشترك مع "الدفاع المدني"

صورة الخبر

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض , أحكاماً ابتدائية تقضي بسجن خمسة متهمين "سعوديي الجنسية" بين 5 سنوات و25 عاماً بعد ثبوت إدانتهم باتباعهم شخصاً ادعى أنه رسول الله المهدي السفاح, وإيمانهم به ونشروا دعوته واعتقاداته الكفرية. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن المتهمين أدينوا بعدة تهم منها تصديق صاحب لوثة عقلية بدولة الكويت الشقيقة بزعمه أنه رسول الله المهدي السفاح وتأييده له والدعوة للتصديق به ونشر دعوته من خلال المواقع الالكترونية, والسكن عنده والاستماع إليه والتشبع بمنهجه الضال, والتأثر بمؤلفاته ومحتواها، والتواصل معه وأتباعه سواء بالزيارات في دولة الكويت أو بالاتصال عبر البريد الالكتروني, ونشر كتبه, وكتابة مئات المقالات في الانترنت تتضمن دعمه وصحة منهجه، والدعم المادي لهذا الضال الذي أدعى النبوة، وانتهاجهم المنهج التكفيري من خلال تكفير الدولة وولاة أمرها وقضاتها وشعبها وتكفير كل من سمع بهذا الضال الذي ادعى النبوة ولم يؤمن به أنه رسول الله المهدي, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وبين البكران أن القضية نظرت من ثلاثة قضاة داخل أروقة المحكمة الجزائية المتخصصة كون المدعي العام قد طالب بقتل المتهمين تعزيراً, ومنح المدعى عليهم جميع حقوقهم التي كفلها لهم الدين الإسلامي الحنيف والأنظمة المرعية المتبعة بالمملكة. وبعد قفل باب المرافعة والتداول بين أصحاب الفضيلة القضاة, قرر ناظرو القضية إدانة المدعى عليهم بما نسب لهم في دعوى المدعي العام والحكم بسجنهم ( بالأغلبية ). وأفاد البكران بأن المحكمة حكمت ( بالأغلبية ) برد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الأول تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن 25سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه، على ألا يخرج من السجن بعد انتهاء محكوميته إلا بعد التثبت والتحقق من توبته, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وفيما يخص المتهم الثاني أكد البكران أنه ورد للمحكمة إجابته وتقرير لجنة المناصحة المرفق بالمعاملة المتضمنة توبته من هذا المنهج الضال وتكذيبه لمدعي النبوة بالكويت, وهذا - بلا شك - له أثر في تقدير العقوبة لذلك فقد ردت المحكمة ( بالأغلبية ) طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الثاني تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل, وحُكم عليه بتعزيره بالسجن عشر سنوات. أما ما يتعلق بالمدعى عليه الثالث فأبان متحدث العدل أن المحكمة ردت ( بالأغلبية ) طلب المدعي العام قتله تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن مدة 20 سنة. وكشف البكران أن المدعى عليه الرابع قد أكد في إجابته عن الدعوى توبته من هذا المنهج الضال وتكذيبه للضال الدجال مدعي النبوة بالكويت وهذا - بلا شك - يلحظ في تقرير العقوبة لذلك حكم ناظروا القضية ( بالأغلبية ) رد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الرابع تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية. فيما حكمت المحكمة على المدعى عليه الخامس ( بالأغلبية ) برد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الخامس تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن مدة خمس سنوات. وبين المتحدث الرسمي لوزارة العدل في ختام تصريحه أن ملف القضية سيحال لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وسيتم تدقيق الحكم الابتدائي من خمسة قضاة, وفي حال وجود أي ملاحظات على الأحكام ستعاد القضية مرة أخرى للمحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في ملاحظات الاستئناف.