×
محافظة الباحة

مدني الباحة يعثر على الطفل الثاني المفقود بسد وادي الأحسبة

صورة الخبر

أكد الدكتور خالد الدعيلج الشمري عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة المنطقة الشرقية أن الدائرة الخامسة من المحكمة الإدارية بجدة أصدرت الحكم القضائي في القضية المرفوعة من صاحب إحدى المدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم، حيث أبطل الحكم شرط إلزام المدارس الأهلية بكل ما يتعلق بكامل مبلغ ال5000 ريال الوارد في الأمر الملكي الكريم الخاص برواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية. وبيّن الدعيلج أن نص الحكم جاء بأن هذا الشرط مخالف لما نص عليه الأمر بأن يتم دفع النصف الآخر مساهمةً من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية خلال فترة الدعم ومن ثم يكون موقفها بالامتناع وفق ما تقدم صحيح بحيث أنه لا علاقة للمدرسة في فترة الدعم بنصف الراتب وبالتالي لا يصح إلزامها بالشرط الوارد في العقد الموحد وأن طلبها التعديل كان صحيحاً لما تم ذكره من حيث عدم لزومية علاقتها مادياً بالمبلغ المدعوم خلال فترة الخمس سنوات الأولى من الأمر الملكي. وأفاد الشمري بأنه بناء على الدراسة القانونية التي قد حصل عليها حول هذه القضية، فإن هذا الحكم يفيد بأن الراتب المدفوع من المدارس الأهلية هو 2500 ريال فقط، ولا علاقة للمدارس الأهلية بمبلغ الدعم المقدم من الصندوق، ولذا فإن حكم ديوان المظالم يؤيد قرار وزير العمل بخصوص الحد الأدنى للراتب الأساسي الذي يحدد مقدار اشتراك المعلمين والمعلمات في التأمينات الاجتماعية، حيث يقضي قرار الوزير بأنه لا فرق بين قطاع التعليم الأهلي، وبقية القطاعات الأخرى، فيما يخص الحد الأدنى للأجور، ‏ويترتب على هذا القرار أن وزارة العمل لا ترى أن ال5000 ريال هي الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات الذي يخضع لاشتراك التأمينات. وأضاف "كما يؤيد الحكم موقف اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي من الناحية الشرعية والنظامية، وذلك عندما طالبت اللجنة صندوق تنمية الموارد البشرية بتعديل الصيغة الواردة في العقد الموحد خلال فترة الدعم، والتي تنص على أن مقدار الراتب هو 5000 ريال، بحيث يعدل العقد الموحد وينص على أن مقدار الراتب هو 2500 ريال، كما يؤكد كل من حكم المحكمة، وقرار وزير العمل صحة موقف اللجنة المعارض لاشتراط التأمينات بالاشتراك على أساس أن راتب المعلمين والمعلمات هو 5000 ريال". وبيّن الشمري أن الحكم يبطل شرط صندوق تنمية الموارد البشرية بصيغة العقد الموحد التي تلزم المدارس الأهلية بكتابة الراتب على أنه 5000 ريال خلال فترة الدعم، كما يبطل ما تشترطه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المدارس الأهلية بتسجيل راتب المعلمين والمعلمات 5000 ريال، وبالتالي إلزام المدارس الأهلية بتسديد الاشتراكات الخاصة بالمعلمين والمعلمات على هذا الأساس ويترتب على هذا الحكم أيضاً؛ عدم صحة ما تتخذه المؤسسة العامة من إجراءات حيال المدارس الأهلية التي لم تسجل الراتب ب5000 ريال، وذلك بحرمانها من الحصول على شهادة التأمينات، مشيراً إلى أن الحكم يبطل إلزام وزارة التربية والتعليم للمدارس الأهلية التقيد بكتابة مقدار الراتب ب5000 ريال، وبالتالي يلغي هذا الحكم كل ما قد يترتب على ذلك من إجراءات قد تتخذها الوزارة حيال المدارس التي لا تلتزم بالصيغة المشار إليها والواردة في العقد الموحد.