أبوظبي:«الخليج»أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، أربعة قوانين ومرسوماً بإحالة وكيل مساعد إلى التقاعد، ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. فقد أصدر سموّه، القانون رقم 6 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2007 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية في العين، نص على أنه يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات دعوة المجلس وانعقاده، وكيفية التصويت على قراراته، ويُضاف إلى المادة 8 من القانون رقم 28 لسنة 2007 المشار إليه بند جديد يكون نصه الآتي: «تمثيل المؤسسة أمام القضاء والغير، وله أن يفوض غيره في ذلك»، وينفذ من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 7 مارس/آذار 2017. وأصدر سموّه القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل تسمية المنطقتين الشرقية والغربية في إمارة أبوظبي، حيث نص على أنه تعدل تسمية «المنطقة الشرقية» في إمارة أبوظبي لتصبح «منطقة العين»، أينما وردت في التشريعات السارية، وتعدل تسمية «المنطقة الغربية» في إمارة أبوظبي لتصبح «منطقة الظفرة»، أينما وردت في التشريعات السارية، وينفذ القانون من تاريخ صدوره الذي صدر بتاريخ 14 مارس/آذار 2017. كما أصدر سموّه، القانون رقم 8 لسنة 2017، بشأن نقل أصول وموجودات، حيث نص على أنه تُنقل الأصول والموجودات والحقوق والالتزامات التي نقلت إلى مجلس أبوظبي للاستثمار بموجب القانون رقم 17 لسنة 2016 المشار إليه، إلى دائرة المالية باستثناء ملكية أسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، فتنقل إلى هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وينفذ القانون من تاريخ صدوره الذي صدر بتاريخ 14 مارس 2017. وأصدر سموّه، القانون رقم 9 لسنة 2017، بشأن الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك في إمارة أبوظبي، ويهدف إلى تنظيم عمل الجمعيات التعاونية العاملة في صيد الأسماك أو الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، بما يكفل الحفاظ على الثروة السمكية داخل الإمارة وتنميتها، ويعود بالنفع على أعضاء هذه الجمعيات، ولا يجوز لأي جمعية تعاونية أو أحد فروعها مباشرة نشاط صيد الأسماك داخل الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة البيئة في أبوظبي، ويصدر رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بعد موافقة المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات الخاصة بإدارة الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك، وشروط وضوابط عضويتها وعضوية مجالس إدارتها، والرقابة والإشراف على أعمالها. ونص القانون على أنه على الجمعيات التعاونية التي تمارس نشاطها في الإمارة والقائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ومن دون الإخلال بحق المجلس التنفيذي في اتخاذ إجراءات الغلق الإداري لمقر الجمعية التعاونية أو أي من فروعها، تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، كل جمعية تعاونية لم توفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو باشرت نشاطاً في الإمارة من دون الحصول على الترخيص اللازم أو بالمخالفة لشروطه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأصدر سموّه، مرسوماً أميرياً رقم 7 لسنة 2017 بإحالة وكيل مساعد إلى التقاعد بدائرة القضاء في أبوظبي، ونص على أنه يحال محمد حسن الشاطري وكيل مساعد لشؤون المساندة القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي إلى التقاعد، وينفذ المرسوم من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 7 مارس 2017.