تقرر منع تجديد تراخيص المقاولين العاملين بحملات العمرة، والذين صدر ضدهم حكم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، أو من ثبت إساءته التعامل مع الجهات المختصة في البحرين والسعودية، أو من صدر ضده قرار بحرمانه من التسيير. ونص القرار الصادر من وزير العدل على منع اندماج حملة مع حملة أخرى، أو تسيير حملة من الباطن، أو أن يستخدم الغير اسم حملة أخرى، والالتزام بعدد المعتمرين المرخص بنقلهم. كما يحظر على المرخص له أو نائبه ما يأتي: الإساءة إلى سمعة مملكة البحرين في أقواله أو أفعاله، وإعلان حملته في غير الأماكن المرخص له بها من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وتقديم أي مساعدة الى أي من الممنوعين من تسيير حملات العمرة أو غير المرخص لهم مما يترتب على هذه المساعدة قيامهم بتسيير حملات العمرة من دون وجه حق أو الاندماج في حملته المرخصة. كذلك وضع أي شعارات أو صور أو إعلانات على مدخل السكن أو في داخله تخالف تعليمات المملكة العربية السعودية أو اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة، وجمع التبرعات بأي وسيلة أو لأي غرض، وعقد أو حضور اجتماعات مع أي جهة رسمية من دون الحصول على إذن مسبق من قسم شؤون الحج والعمرة.