×
محافظة المنطقة الشرقية

الواتس آبيون الخطرون

صورة الخبر

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة 3 يونيو المقبل؛ للحكم في الطعن على المادة 52 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996 المنظمة لإجراءات تأسيس وملكية الصحف، فيما تضمنته من اشتراط أن تتخذ الصحف الخاصة شكل التعاونيات أو الشركات المساهمة. وأوصت هيئة مفوضي المحكمة برئاسة المستشار طارق شبل بعدم دستورية المادة لتعارضها مع المادة 70 من الدستور الحالي، التي تنص على أن "تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون". وذكرت الهيئة في تقريرها بشأن الدعوى المقامة من مواطن راغب في إنشاء صحيفة دون إنشاء شركة مساهمة؛ أن المادة 52 من قانون الصحافة تتعارض مع النص الدستوري الذي يضمن لأول مرة إنشاء الصحف بمختلف أنواعها بالإخطار، حيث تشترط المادة المطعون عليها أن تتخذ الصحف الصادرة عن الأشخاص الاعتبارية الخاصة شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات.