اقترحت «هيئة أسواق المال» على وزارة التجارة والصناعة، إجراء تعديلات تطول 30 مادة من قانون الشركات رقم(1/ 2016) وإلغاء 21 مادة، وذلك في مسعى منها لإزالة ازداوجية التنظيم بين قانون الشركات ولائحته التنفيذية وقانونها ولائحته التنفيذية.وبينت «الهيئة» أن هدفها من تعديل هذه المواد، أنها تندرج ضمن التعامل في الأوراق المالية التي تختص بها، ما يجعل تعديلها مستحقا لينعكس ذلك على أرض الواقع.ورغم أن التصورات التي قدمتها «الهيئة» وحصلت «الراي» على نسخة منها، تأتي في إطار استشراف الوزارة لآراء الجهات المعنية بتعديل قانون الشركات، إلا أنه يبدو أنها تتمتع بحساسية مفرطة، سواء لديها أو من جهة الوزارة، حيث أفادت المصادر أن التعديلات المقترحة فتحت باب الجدل الرقابي مجدداً حول الصلاحيات التي ترغب كلتا الجهتين في الإبقاء عليها لنفسه.ولفتت المصادر إلى أن قراءة «التجارة» الأولية لهذه المقترحات، تركت انطباعا لديها بأن «الهيئة» تسعى من خلال تصوراتها إلى تفريغ دورها من بعض صلاحياتها السيادية، وشدها إليها، وبالتالي توسعة قبضتها الرقابية على العديد من المسائل الإجرائية التي جرى التقليد القانوني أن توضع ضمن اختصاصات الوزارة.لكن في المقابل هناك من يدافع عن «الهيئة» بالقول إن التعديلات التي اقترحتها تندرج ضمن التعاملات التي تخص صميم أعمالها، كما أنها تأتي لتعديل وضع قانوني صعب في السابق إنجازه، لاعتبارات ليس أقلها، أن أول تعديل للقانون جاء قبل فاعلية «الهيئة»، وعندما قامت «التجارة» بإجراء تعديلين لاحقين، كان الصوت الأعلى فيهما لاعتبار الزمن، ما منعها من الاصرار على موقفها في شأن التعديل، فكانت النتيجة التشابك مع الوزارة حول العديد من الإجراءات الرقابية.ومن ضمن أبرز المواد التي اقترحت «الهيئة» تعديلها، ما يتعلق بتنظيم مهنة تقويم الأصول باعتباره أحد الأنشطة واجبة الترخيص، وإصدار الأسهم والاكتتاب في الأوراق المالية، علاوة على تخصيص الأسهم وتحديد علاوة الإصدار وتوزيع أسهم المنحة، فيما اقترحت «الهيئة» أن يتسع التعديل المرتقب ليسمح بإجراء توزيعات بشكل سنوي وفصلي وليس سنويا فقط كما هو معمول به حاليا.وفي ما يلي أبرز التعديلات المقترحة:• مادة 6يتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي أو «الهيئة» حسب الأحوال على تأسيس الشركات والموافقة على عقد الشركة الخاضعة لرقابة أي منهما.النص المقترحيتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي أو «الهيئة» - حسب الأحوال - على تأسيس الشركات الخاضعة لرقابة أي منهما وعقود تلك الشركات، وما يطرأ على العقود من تعديل الموافقة على عقد الشركة الخاضعة لرقابة أي منهما.مبررات التعديلإن كانت اللائحة التنفيذية قد نصت على ضرورة استيفاء موافقة الجهات الرقابية على تعديل عقد الشركة الخاضعة لرقابتها إلا أنه يحسن أن يرد الحكم بالقانون.• مادة 11إذا تضمن رأسمال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها حصصاً عينية وجب تقويم هذه الحصص من قبل أحد مكاتب التدقيق المعتمدة من الهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية أسس وضوابط تقويم الحصص العينية.لا يكون تقويم الحصة نهائياً إلا بعد اقراره من الشركاء أو الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة بحسب الأحوال ولا يكون لمقدمي الحصص العينية حق التصويت في شأن إقرار التقويم ولو كانوا من أصحاب الأسهم أو الحصص النقدية.إذا اتضح أن تقويم الحصص العينية ينقص بأكثر من العشر عن القيمة التي قدمت من أجلها، وجب على الشركة تخفيض رأس المال بما يعادل هذا النقص، وجاز لمقدم الحصة العينية أن يؤدي الفرق نقداً، كما يجوز له أن يعدل عن الاكتتاب بالحصة العينية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تمثل الحصص العينية إلا اسهما أو حصصا مدفوعا قيمتها بالكامل.النص المقترحإذا تضمن رأسمال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها حصصا عينية وجب تقويم هذه الحصص من قبل احد مقومي الأصول المعتمدين من الهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية أسس وضوابط تقويم الحصص العينية التي لا تصدر أوراقا مالية.لا يكون تقويم الحصة نهائيا إلا بعد إقراره من الشركاء أو الجمعية التأسيسية، أو الجمعية العامة بحسب الأحوال، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية حق التصويت في شأن اقرار التقويم ولو كانوا من اصحاب الاسهم أو الحصص النقدية وذلك ما لم تكن الحصص العينية مقدمة من جميع الشركاء.إذا اتضح أن تقويم الحصص العينية ينقص بأكثر من العشر عن القيمة التي قدمت من أجلها، وجب على الشركة تخفيض رأس المال بما يعادل هذا النقص، وجاز لمقدم الحصة العينية أن يؤدي الفرق نقدا كما يجوز له أن يعدل عن الاكتتاب بالحصة العينية.وفي جميع الأحوال لا يجوز ان تمثل الحصص العينية إلا اسهما أو حصصا مدفوعة قيمتها بالكامل.استثناء من الأحكام الواردة بهذه المادة تنظم الهيئة تقويم الأصول المقدمة لغرض الاكتتاب في الأرواق المالية أو عمليات التوريق أو التصكيك أو غيرها من العمليات التي ينتج عنها إصدار أوراق مالية مقابل أصول كالاندماج والانقسام على أن تبين تلك القواعد الحالات التي يكون فيها التقويم نهائيا دون حاجة لإقراره من المكتتبين أو الشركاء أو المساهمين أو الجمعية العامة التأسيسية أو العادية أو غيرهم.مبرارات التعديلونظراً لأن عمليات التقييم التي يترتب عليها إصدار أوراق مالية هو ما يدخل في اختصاص «الهيئة» لأنه يتعلق في غالب الأحيان باكتتاب في ورقة مالية، ومن ثم يندرج ضمن التعامل في الأوراق المالية الذي تختص الهيئة بتنظيمه بموجب البند رقم 8 من المادة الخامسة من قانون «الهيئة».علما بأن «الهيئة» قد اختصت التعامل في الاوراق المالية بأحد كتب اللائحة التنفيذية لقانونها وهو الكتاب الحادي عشر.• مادة 14يجب أن يكون للشركة غرض محدد أو أكثر وأن تتقيد بالغرض المبين في عقدها، ومع ذلك يجوز أن تمارس الشركة اعمالا مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها.ويجوز للشركة أن تعدل أغراضها حتى لو أدى ذلك إلى تغيير نشاطها شريطة ان تتبع إجراءات تعديل عقد الشركة وفقا للقانون.ويجوز تأسيس شركات ذات غرض خاص لإصدار صكوك أو غيرها من عمليات التوريق أو لأي غرض آخر، وتبين اللائحة التنفيذية الضوابط والأحكام الخاصة بهذا الشأن.النص المقترح:يجب أن يكون للشركة غرض محدد أو اكثر يرتبط في ما بينهم برابط من الوحدة والتخصص وان تتقيد بالغرض المبين في عقدها ومع ذلك يجوز ان تمارس الشركة اعمالا مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها.ويجوز للشركة ان تعدل اغراضها حتى لو أدى ذلك الى تغيير نشاطها شريطة ان تتبع إجراءات تعديل عقد الشركة وفقا للقانون.ويجوز تأسيس شركات ذات غرض خاص لاصدار صكوك أو غيرها من عمليات التوريق أو لأي غرض آخر.وتبين اللائحة التنفيذية الضوابط والأحكام الخاصة بهذا الشأن، وذلك دون الإخلال باختصاص «الهيئة» بتنظيم الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقا مالية على النحو المنصوص عليه بالقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.مبرارات التعديل:نظراً لأن المقصود بتحديد الغرض على النحو الوارد بالنص هو ان يكون هناك رابط بين الاغراض يجعلها متجانسة وهذا الرابط يتحقق بالوحدة والتخصص ومن ثم رؤي تعديل الفقرة الاولى من النص ليفي بالمقصود.ونظرا لأن المشرع قد اناط بالهيئة بموجب البند رقم 9 من المادة الخامسة من القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه وتعديلاته اصدار القواعد التي تنظم الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر اوراقا مالية دون التقيد بأحكام قانون الشركات، ومن ثم فقد رؤي تعديل الفقرة الأخيرة من النص لتعكس هذا الحكم.• مادة 126تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار بتأسيسها، ويجب اتخاذ اجراءات نشر وإعلان قرار التأسيس وعقد الشركة، ويتعين تقديم نشرة الاكتتاب على إجراءات الاكتتاب خلال 30 يوماً 1 من تاريخ موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب، او من تاريخ اعتبار النشرة نافذة ايهما اقرب.النص المقترحتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار بتأسيسها، ويجب اتخاذ إجراءات نشر وإعلان قرار التأسيس وعقد الشركة، ويتعين تقديم نشرة الاكتتاب على النحو المبين في القانون رقم (7) لسنة 2010، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة، كما يتعين البدء في اجراءات الاكتتاب خلال ثلاثين يوم 1 من تاريخ موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب، او من تاريخ اعتبار النشرة نافذة ايهما اقرب.ويتم الاكتتاب في اسهم رأسمال الشركة وفقاً للقواعد الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.مبررات التعديلونظراً لأن الاكتتاب في الاوراق المالية يندرج ضمن التعامل في الاوراق المالية الذي تختص الهيئة بتنظيمه بموجب البند رقم (8) من المادة الخامسة من قانون الهيئة، ومن ثم رؤى اضافة هذه الفقرة، وحتى يستعاض بها عن كل الاحكام التي تنظم الاكتتاب العام في اسهم شركة المساهمة العامة عند التأسيس، وهي الاحكام الواردة بالمواد (من 127 وحتى 140).واقترحت «الهيئة»إلغاء مواد الفصل الخامس ويستعاض عنها بمادة واحدة على النحو التالي:«يتم التصرف في الاسهم وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة».مادة 238دون الإخلال بقواعد الإدراج بالبورصة يجوز أن يتضمن عقد شركة المساهمة المقفلة تقييد حق المساهم في التصرف في أسهم بالقيدين التاليين أو بأحدهما:3 - اشتراط حق اولوية للمساهمين في الشركة في شراء الأسهم التي يرغب مالكها في بيعها.4 - اشتراط موافقة مجلس الادارة على مشتري الأسهم.يستفاد من الصياغة الحالية للنص أن توزيع الأرباح لا يكون إلا عن سنة مالية كاملة، بدلالة ما ورد بالنص من عبارة أن توزع في نهاية السنة، ومن ثم رؤى تعديل النص بحيث يتسع لاجراء توزيعات بشكل سنوي وبشكل فصلي.يستهدف التعديل حذف الاحكام التي تدخل ضمن اختصاص «الهيئة»، والتي تتعلق بقواعد الإدراج، بحيث يجوز لـ «الهيئة» ان تجيز إدراج الشركات التي تشتمل على مثل هذه القيود بالنسبة للأسهم المملوكة لمساهمين معينين كالمساهمين الاستراتيجيين ومن ثم تضع آلية تضمن عدم تصرف هؤلاء المساهمين في أسهمهم.النص المقترحتضاف مادة الى هذا الفصل، تكون اول مواد الفصل، تنص على التالي:«تضع الهيئة القواعد التي تنظم اجراءات وشروط واوضاع اندماج الشركات المدرجة بالبورصة والشركات الخاضعة لرقابتها، وتسرى احكام هذا الفصل على الشركات غير المدرجة بالبورصة والشركات التي لا تخضع لرقابة الهيئة».مبررات التعديلوفقاً للبند رقم (6) من المادة الرابعة من قانون الهيئة يختص مجلس مضوضي الهيئة بتنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والاشراف والرقابة عليها، ومن ثم رؤى تعديل مواد الفصل باضافة مادة لتعكس ذلك.