×
محافظة مكة المكرمة

إجراء يستحضر رحلة سلطان بن سلمان إلى الفضاء قبل 32 عامًا

صورة الخبر

حكمت المحكمة الكبرى المدنية السادسة برئاسة القاضى مدحت عزت حمودة، وعضوية القضاة أحمد سعيد ضيف وأحمد فتحي الخولي، وأمانة سر خالد الدوسري بتطليق زوجة أجنبية الجنسية (هندية) من زوجها طلقة بائنة للضرر، وألزمت الزوج بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت المحامية فوزية جناحي وكيل الزوجة الأجنبية، إن وقائع القضية تعود إلى قيام الزوجة برفع دعوى قضائية طلبت فيها الحكم بتطليقها من الزوج (هندى الجنسية هو الآخر)، حيث أنهما متزوجان بموجب شهادة زواج صادرة وفقاً للديانة الهندوسية، وانها انجبت منه على فراش الزوجية ابنا وحيدا في عام 2001، وأن الزوج أصبح يعاني من خلل سيكوباتي (اعتلال نفسي) منذ مدة طويلة، ولديه ملف بمستشفى الطب النفسي، إلا أنه يرفض الالتزام بالوصفات العلاجية الممنوحة له بشكل دائم، وأن امتناعه عن العلاج تسبب فى سلوك عدواني غير سوي وغير مسئول، وقد ترتب على هذا السلوك العدواني أن الزوج قام بإلقاء ابنهم الصغير من الدور الأول بأحد «المولات» التجارية، ثم رمى الزوج بنفسه وراء ابنه محاولاً الانتحار مما سبب إصابات شديدة للابن الصغير تمثلت فى كسور بالحوض وكسور فى الفخذ وكسور فى القدم اليسرى، كما أصيب بنزيف حاد، وقد تسببت هذه الإصابات فى وفاة الابن فور وصوله للمستشفى. وأضافت المحامية فوزية جناحي أن التقرير الطبي الصادر من مستشفى الطب النفسي أثبت وجود اضطرابات نفسية عند الزوج، وأنه كان يتعاطى الكحول بكميات كبيرة، وأنه أصبح مدمناً لدرجة أثرت على حياته الأسرية وتسببت فى مشاكل زوجية كثيرة، كما أن حالته النفسية تدهورت خلال الشهرين السابقين على حادثة قتله الابن الصغير، لأنه كان يعاني من شكوك وأوهام مرضية واعتقادات خاطئة بأنه مراقب دائماً. وأفادت وكيلة الزوجة بأنها تقدمت للمحكمة بمستندات تثبت الحالة المرضية للزوج، وقدمت صورة من شهادة وفاة الابن، كما طلبت ضم أوراق الدعوى الجنائية لتثبت إصابة الزوج بالاعتلال النفسي الذى تسبب فى قيامه بقتل ابنه الصغير كما استعانت بشهادة الشهود لتثبت توافر مبررات الطلاق وفق القانون الهندوسي، وشهد الشهود أمام المحكمة بأن الزوج مريض نفسي وأنه يعتدي على الزوجة بالضرب ويسيء معاملتها، وأنه ألقى بابنه من الطابق الأول ما أدى لمقتل الابن. كما أضافت المحامية فوزية جناحي أن المحكمة الكبرى المدنية هى المختصة قانوناً بنظر دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وأن مسائل الطلاق يسري عليها قانون الدولة التى ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى. وبعد أن قامت المحكمة بالاطلاع على قانون الزواج الهندوسي الذى نص على إمكانية فسخ الزواج بموجب حكم قضائي، إذا قام أحد الزوجين بمعاملة الطرف الآخر بقسوة أو أصبح أحد الزوجين مختلا عقلياً بشكل غير قابل للشفاء، وبعد أن تأكدت المحكمة من توافر الضرر الموجب للتطليق من خلال شهادة الشهود، ومن خلال التقرير الطبي الوارد من الطب النفسي، أصدرت المحكمة قضائها بتطليق الزوجة طلقة بائنة.