×
محافظة المنطقة الشرقية

السعودية : تقلبات جوية تؤثر على الأجواء من الثلاثاء وحتى الجمعة

صورة الخبر

وضعت اتفاقية جديدة أبرمتها غرفة مكة المكرمة وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تختص بدعم المنشآت الصغيرة، ستة ضوابط لمنح الدعم المالي لمالك المنشأة المتقدم للحصول على الدعم يأتي في مقدمتها أن يكون عاطلاً عن العمل ولا يعمل في أي جهة أخرى. ونصت الاتفاقية، التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، بخلاف بطالة المالك للمنشأة، ألا يكون ممن يتقاضون معاشاً تقاعدياً من أي جهة رسمية، مستثنية من الذين سبق أن تم دعم توظيفهم أو تدريبهم في أي برنامج دعم آخر. وعن بقية الشروط التي حددتها مذكرة التعاون المبرمة أخيراً بين الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة و"هدف"، فإن على مالك المنشأة أن يحصل أولاً على ترخيص للمنشأة من جهة الاختصاص، عدا تلك المشروعات الصغيرة التي تكون مقارها في موقع الجهة الراعية "غرفة مكة" التي يمكن قبول مشهد من الجهة حتى يتم الحصول على الترخيص النظامي. ووفقا للاتفاقية، فإن على مالك المنشأة قبل طلب الدعم، أن يكون تحت رعاية إحدى الجهات الراعية والمتخصصة في المنشآت الصغيرة، وأن يكون ملتزما بالتعليمات المنظمة من الجهة الراعية، وأن يكون مستجداً في مجال ملكية الأعمال التجارية ولا يملك أي مشروع تجاري آخر. وأيضاً على مالك المنشأة، أن يكون متفرغاً للعمل فيها، ويباشر العمل بنفسه في المنشأة، ويستثنى من ذلك "مالكة" المنشأة التي تبيع منتجات تعد في مواقع أخرى أو من منزلها تحت إشرافها، ويتعذر مباشرة المالكة للعمل بنفسه، حيث سيتم تنفيذ زيارة مشتركة بين الصندوق والجهة الراعية لموقع الإنتاج للتأكد من ممارسة المالك للعمل بنفسه. وأشارت قائمة الشروط الخاصة بالحصول على الدعم، على أن من اللازم اتباعه، أن تكون جميع العمالة الأجنبية في المنشأة الصغيرة طالبة الدعم على كفالة المنشأة، وأن تكون المنشأة جديدة ولم تمض على تأسيسها سنة من تاريخ إصدار الرخصة وحتى تاريخ طلب الدعم من غرفة مكة للصندوق بموجب مستند التأسيس. واستثنت شروط الدعم الملاك من فترة عدم إكمال عام من الترخيص للحصول على الدعم كشرط أساسي، أولئك الممولين من جهات إقراض معتمدة لدى الصندوق كجهة راعية، مع اعتماد أول دفعة تمويل لاحتساب مدة السنة، وذلك على أن يتم تقديم مشهد من جهة الإقراض. وقبلت شروط الدعم إمكانية دعم أصحاب الرخص المنقول ملكيتها، وذلك شريطة عدم أخذ المالك الجديد قرضا تمويليا من الجهة الراعية، أن يكون عقد إيجار المحل باسم مالك المنشأة المطلوب دعمه، وألا تمضي على إصدار رخص المحل المنقولة المدة المحدد بـ 12 شهراً من تاريخ نقل الملكية. وقال لـ "الاقتصادية" إبراهيم برديسي أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكلف، أن ضوابط دعم الملاك تتمثل في كل من: ألا يزيد عمر مالك المنشأة عن 60 سنة عند تقديم طلب الدعم للجهة الراعية، أن يتم تسجيل المنشأة والموظفين والمواطنين وغير المواطنين في نظام التأمينات الاجتماعية، وإلزام مالك المنشأة توظيف سعودي واحد على الأقل أو تسجيل مالك المنشأة نفسه في نظام التأمينات الاجتماعية. وزاد برديسي: "من الضوابط أيضاً، استثناء من تقدموا بطلبات دعم الملاك وتبين أن لديهم سجلات تجارية أو تراخيص سابقة ملغاة أو مشطوبة بشرط ألا تكون هناك عمالة قائمة على السجل التجاري المشطوب أو الرخصة الملغاة، وألا يكون نشاط المنشأة ضمن الأنشطة التجارية المستثناة من البرنامج". وفي رده على الأنشطة التجارية المستثناة من البرنامج، أفاد برديسي بأنها تنحصر في ثمانية أنشطة تجارية، وهي: نشاط المقاولات، العقارات، الخدمات العامة، المباسط، الأكشاك، الأجرة العامة، النقل العام، وتأجير المعدات الثقيلة، مؤكدا أن هناك تنسيقا رفيعا ومستمرا بين طرفي الاتفاقية لصرف الدعم لمالك المنشأة الصغيرة بشكل عاجل ووفق الإجراءات والضوابط المعتمدة لدى "هدف".