خلصت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض إلى إصدار حكم ابتدائي بسجن مواطن خمس سنوات مع المنع من السفر نظير ثبوت إدانته بتأييد تنظيم داعش الإرهابي، وتحريض شقيقه على الاقتناع بأفكار التنظيم المنحرفة بالإضافة إلى شربه المسكر وتعاطيه الحشيش المخدر. وأدين المدعى عليه بعد إدانته بتأييد تنظيم داعش الإرهابي وتحريض شقيقه على الاقتناع بأفكار التنظيم المنحرفة من خلال إرساله مقاطع وإصدارات التنظيم الإرهابي إليه وتخزينه في هاتفيه الجوالين المضبوطين مواد تؤيد تنظيم داعش الإرهابي وصوراً لزعيمه ومقاتليه ومتابعته إصدارات التنظيم المرئية مما من شأنه المساس بالنظام العام وشربه المسكر وتعاطيه الحشيش المخدر. وقررت المحكمة عقوبته على ما أدين به بجلده ثمانين جلدة حداً لشربه المسكر وتعاطيه الحشيش المخدر وسجنه على باقي ما أدين به مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة هاتفيه المحمولين المستخدمين في الجريمة استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من النظام ذاته، كما قررت المحكمة منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.