×
محافظة المنطقة الشرقية

تعليم نجران يطور من مهارات المنسقات الإعلاميات

صورة الخبر

أبوظبي (الاتحاد) أصدر وزير العدل سلطان سعيد البادي، القرار الوزاري رقم 761 لسنة 2016 في شأن تعديل لائحة الإشهادات والتوثيقات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 476 لسنة 2007. وبموجب القرار الصادر أمس الأول الاثنين، فسيتم إنشاء قسم في كل محكمة يسمى «قسم التوثيق وعقود الزواج»، يتبع قاضي التوثيقات، ويلحق به موثق أو أكثر، كما استثني القانون 11 معاملة من إجراء إحضار شاهدي إثبات. وحدد القرار مدة سريان عمل معاملات إثبات الحالة والإعالة والخدمة الوطنية واستمرار الزواج والكفالة والأذونات والإقرارات ذات الطبيعة المؤقتة بـ(سنة)، فيما منح غير المسلمين الحق بإبرام عقود زواج، حسب أحكام الشريعة الإسلامية، وأن يتم إثبات هذا القبول خطياً. وجاء في نص القرار أن ينشأ في كل محكمة قسم يسمى «قسم التوثيق وعقود الزواج»، يتبع قاضي التوثيقات ويلحق به موثق أو أكثر حسب الحاجة وفي حالة تعددهم يعين أحدهم رئيساً للقسم، ويتولى القاضي الإشراف على القسم والنظر في الطلبات والمعاملات المقدمة إليه. وبحسب القرار، يختص قسم التوثيقات بتحرير الإشهادات والأذونات وتوثيق المعاملات والتصرفات والإقرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية، ما لم تكن فيها خصومة أمام المحكمة.