×
محافظة المنطقة الشرقية

«رأس الخيمة العقارية» توقع عقداً للبدء في أعمال الحفر والأساسات لسلسلة «أنانتارا»

صورة الخبر

نطقت الدائرة القضائية المشتركة في المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس بأحكامها على 32 متهما، وقررت القتل تعزيراً لـ15 منهم، وسجن البقية منهم مدد متفاوتة تصل إلى 25 سنة، ولم تثبت أدانت اثنين منهم في القضية المشتهرة بخلية التجسس الإيرانية، نسبة إلى ارتباطها بالاستخبارات الإيرانية، والتي اتهم أعضاؤها بتهم أبرزها تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وتفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة. وأبرزت المحكمة خلال نطقها بالحكم ما وفرته لكل واحد من المدعى عليهم من ضمانات العدالة القضائية لتسهيل تقديم جميع ما لديهم من إجابات ودفوع وردود وطلبات من خلال إعطائهم المهل الزمنية الطويلة بين جلسات المرافعة، وتعدد جلسات المرافعة والتي زادت عن 160 جلسة، وقبول طلبات تأجيل جلسات عدد من المدعى عليهم لأداء اختباراتهم الدراسية، وإفراد كل واحد من المدعى عليهم في جميع مراحل المرافعة بجلسات تخصه دون مشاركة أحد من المدعى عليهم من أجل إعطائه كامل الوقت والحرية للإدلاء بما لديه أمام المحكمة والإذن لكل واحد منهم بتوكيل من اختاره بنفسه من المحامين والوكلاء رجالا ونساء بأعداد كبيرة بلغ عددهم في هذه القضية أكثر من 100 محام ووكيل ووكيلة، كما وافقت على ندب محام على نفقة الدولة للترافع عن من رغب من المدعى عليهم في تكليف محام وليس لدية القدرة المالية على دفع أتعابه وفقا للمادة 139 من نظام الإجراءات الجزائية، كما أن المحكمة قامت بمخاطبة جهات التوقيف لتمكين جميع أولئك المحامين والوكلاء من مقابلة موكليهم داخل دور توقيفهم وتوفير الوسائل المطلوبة لتسهيل تقديم ما يرغبون في إيصاله إلى المحكمة. وأدانت المحكمة المدعى عليه الأول، بخيانته العظمى لدينه ومليكه وبلاده وحنثه في قسمه عند التحاقه بالسلك العسكري بارتكابه جريمة التجسس والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية عدة سنوات وهو على رأس العمل العسكري، وتعاونه معهم لتحقيق أهدافهم الإجرامية من القيام بأعمال عدائية ضد المملكة، وإفشائه عددا من المعلومات العسكرية تمس أمن البلاد ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وتجنيده لصالح المخابرات الإيرانية عددا من أفراد الدفاع الجوي والقوات الجوية، وما يستجد من معلومات حول السفن البحرية وعن ضباط بالحرس الوطني ممن تم ابتعاثهم لإحدى الدول، وعن مناورات مشتركة بين القوات البحرية والقوات الجوية في البحر الأحمر وعن زيارة عدد من المسؤولين السعوديين والأجانب والوفود للقاعدة البحرية وعن وجود تدابير وإجراءات احتياطية لهجوم كيميائي على السعودية، وتزويده عناصر المخابرات الإيرانية بالمعلومات التي يحصل عليها من زملائه أو تقع تحت ناظره والتعاميم التي يقرؤها وتزويدهم بما حصل عليه من أوراق، وعن الأسراب الخاصة بطائرات التورنيدو ومخابئها وعدد المدرجات وحصوله مقابل ذلك على مبالغ مالية كبيرة ومتفرقة، وقررت المحكمة بالإجماع عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيرا والقتل يحيط بما دونه من تعازير. وأدانت المحكمة المدعى عليه الثاني، قيامه بتجنيد المدعى عليه الأول الذي يعمل في السلك العسكري لذلك الغرض وتزويده العناصر الإيرانية مباشرة وعن طريق المدعى عليه الأول وفي وسائط التخزين تقريرا عن عدد من الشيعة العاملين في السلك العسكري في المملكة، وعن أحوالهم وأماكنهم وأنشطتهم ومعلومات عن أحداث الشغب في القطيف وأسماء الموقوفين والمصابين فيها والتهم الموجهة لهم وأسماء أبرز مراجع التيارات الشيعية المختلفة في المملكة ونوعية الصراع الدائر بين التيارات ودور عدد من مرجعياتهم، وتلقيه من أولئك العناصر عن طريق المدعى عليه الأول استبيانا يحتوي على استفسارات عن عدد الشيعة بمحافظة الأحساء والقطاعات والجهات التي يعملون بها، وتلقيه في سبيل ذلك مبالغ مالية متفرقة وهدايا عينية، وقررت المحكمة بالأكثرية عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيرا. فيما أدانت المدعى عليه الثالث، بارتكابه جريمة التجسس من خلال تخابره مع عناصر المخابرات الإيرانية وتعاونه معهم وعمله على إنفاذ أوامرهم فيما يخدم مصالح المخابرات الإيرانية وتقديمه لهم معلومات تمس أمن المملكة العربية السعودية واجتماعه عدة مرات بأحد العناصر الاستخباراتية الإيرانية بطرق سرية أمنية وتكليفه من قبل أحد العناصر الاستخباراتية لتزويده بمعلومات عن بعض الشخصيات الدينية والاجتماعية وعن أوضاع الشيعة في محافظة جدة وتكليفه من قبل أحد المتعاونين مع المخابرات الإيرانية بالبحث عن أشخاص للعمل كمراسلين في جميع أنحاء المملكة لقناة إخبارية معادية لغرض تحقيق أهداف تلك القناة، وقررت المحكمة بالأكثرية عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيراً. وأدانت المدعى عليه الرابع، بخيانته العظمى لدينه وبلاده وحنثه في قسمه عند التحاقه بالسلك العسكري بارتكابه جريمة التجسس والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية وهو على رأس العمل العسكري وتعاونه معهم لتحقيق أهدافهم الإجرامية وتقديمه معلومات استخباراتية عن الوضع العسكري والأمني في البلاد، وعن عدد من الطائرات والقواعد العسكرية وأماكنها ومجموعة كبيرة من الأوراق السرية داخل عمله وتسلمه كاميرا سرية من العناصر الإيرانية وتكليفه من قبل عنصر المخابرات الإيرانية بتصوير المستودعات بمقر عمله بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران وما يقع تحت يده من أوراق وخطابات ومعاملات وعدد الطائرات المقاتلة من نوع F15 ومن نوع التورنيدو ومواقع الدفاع الجوي بالمنطقة الشرقية لتسليمها لعناصر المخابرات الإيرانية، وقررت المحكمة بالإجماع عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيرا والقتل يحيط بما دونه من تعازير. وأدانت المدعى عليه الخامس، بخيانته العظمى لدينه ومليكه وبلاده وحنثه في قسمه عند التحاقه بالسلك العسكري بارتكابه جريمة التجسس والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية وهو على رأس العمل العسكري وتعاونه معهم لتحقيق أهدافهم الإجرامية وتقديمه لهم ولأحد المدعى عليهم معلومات استخباراتية واسطوانات ليزرية عن الوضع العسكري والأمني ومعلومات سرية عن قاعدة خميس مشيط العسكرية وعن عدد الطائرات نوع ترونيدو وعن تحركات أسراب تلك الطائرات ونقلها، ونقل سرب من طائرات F15 من مكان لآخر، ومعلومات عن قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة، وعن تخصص الملاحة الجوي FMS وعن عدد العاملين من الأجانب على طائرات C130 وعن كيفية القيادة والأنظمة العاملة بها، وتلقيه مقابل ذلك من المخابرات الإيرانية مبالغ مالية على فترات متفاوتة بلغت أربعين ألف ريال، وقررت المحكمة بالإجماع عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيرا والقتل يحيط بما دونه من تعازير. قدموا معلومات سرية عن القواعد الجوية وطائرات «F15» و«التورنيدو» وثبتت إدانة المدعى عليه السادس، بتقديمه لعدد من الأشخاص الإيرانيين ممن يعملون داخل المملكة في إحدى البعثات الإيرانية الرسمية معلومات عن الشأن الداخلي في المملكة العربية السعودية وعن الأوضاع الأمنية في العوامية بمحافظة القطيف ورأي بعض سكانها المؤيدين وغير المؤيدين للمظاهرات المحظورة بالقطيف واجتماعه بأولئك الأشخاص الإيرانيين عدة مرات بطرق سرية وأمنية وتكليفه من قبلهم بالبحث عن شريحة اتصال دون اسم لصالح أحد أولئك الأشخاص وعرضه على أحدهم استدراج أحد الشيعة العسكريين بقوات أمن الحج والعمرة لتزويدهم بمعلومات عن التواجد الأمني خلال مواسم الحج، بهدف إشعار بعثة الحج الإيرانية بذلك وحصوله مقابل تعاونه مع أولئك الأشخاص الإيرانيين المذكورين على مبالغ مالية تزيد عن ستين ألف ريال، وسعيه في إنشاء مركز خاص لنشر الطائفية بمكة المكرمة من خلال بحثه عن موقع لإقامة ذلك المركز وطلبه من أحد مراجعه الشيعية دعما ماليا لإنشائه، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن. وثبتت لديها إدانة المدعى عليه السابع، بارتكابه جريمة التجسس من خلال تخابره مع عناصر المخابرات الإيرانية وتقديمه لهم معلومات تمس أمن هذه البلاد المملكة، وتعاونه معهم وعمله على إنفاذ أوامرهم فيما يخدم مصالح المخابرات الإيرانية وقيامه بتزويدهم بمعلومات عن عدد الموقوفين على ذمة قضية أحداث تفجير الخبر، ودعمه الإرهاب مستغلاً عمله بشركة الاتصالات السعودية لغرض تحقيق أهداف ومصالح المخابرات الإيرانية بشرائه عدة شرائح اتصال على فترات متفاوتة وتسليمها لعنصري المخابرات الإيرانية لتحقيق أهدافهم الاستخباراتية ونشره تعاميم وبرقيات تتضمن معلومات سرية تمس أمن المملكة، وقررت بالأكثرية عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيرا والقتل يحيط بما دونه من تعازير. وثبتت إدانة المدعى عليه الثامن، بتخابره لصالح إيران من خلال تزويده عددا من الإيرانيين بمعلومات عسكرية حصل عليها من بعض أقاربه العسكريين بعد استدراجهم عن وضع مشاركة عدد من العسكريين الشيعة في حرب المملكة مع الحوثي وعن وضع القطاع العسكري ومرابطة أفراده أثناء المظاهرات في البحرين والقطيف، وعن مشروع تدريب على الذخيرة الحية في الحرس الوطني، ومشروع تدريب للجيش في المنطقة الشرقية وأنهما يحاكيان الحرب مع إيران كعدو مفترض، وتزويدهم بأسماء ووظائف بعض أقاربه وموافقته على تزويدهم بأي معلومات تفيدهم عن شركة أرامكو وربطه أحد الإيرانيين في سبيل ذلك بأحد موظفي أرامكو وتنسيقه اللقاء بينهما وربطه وتجنيده أحد السعوديين المتخصصين في الفيزياء النووية لخدمة المصالح الإيرانية، وسفره لإيران ومقابلته مرشد الثورة الإيراني علي خامنئي بتنسيق من ذلك الشخص الإيراني وتلقيه هناك دورة عن كيفية كتابة المعلومات وأخذها من الناس عن طريق استدراجهم، وقررت بالأكثرية عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيرا. كما ثبتت إدانة المدعى عليه التاسع، بخيانته العظمى، وهو على رأس العمل العسكري وتعاونه معهم لتحقيق أهدافهم الإجرامية من القيام بأعمال عدائية ضد المملكة واجتماعه بأولئك العناصر بعد قبوله عرض أخيه التعاون معهم، وتلقيه من أولئك العناصر توجيهات أمنية للحيلولة دون كشف أمره وعزمه على السفر إلى فرنسا لتلقي دورة تدريبية هناك من قبل أحد عناصر المخابرات الإيرانية عن فن التخفي وأساليب كشف المراقبة والهروب منها وقيامه مباشرة وعن طريق المدعى عليه الأول بتزويد عناصر المخابرات الإيرانية بمعلومات عسكرية مهمة وسرية تتعلق بعمله بقوات الدفاع الجوي عن انتقال إحدى الكتائب إلى موقع آخر، وقررت المحكمة بالإجماع عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيرا والقتل يحيط بما دونه من تعازير. وثبتت لديها إدانة المدعى عليه العاشر، بخيانته العظمى لدينه ومليكه وبلاده وحنثه في قسمه عند التحاقه بالسلك العسكري بارتكابه جريمة التجسس والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية عدة سنوات وهو على رأس العمل العسكري بقاعدة الأمير سلطان الجوية، وتعاونه معهم لتحقيق أهدافهم الإجرامية، وقيامه بتقديم معلومات استخباراتية لأحد عناصر المخابرات الإيرانية عن القوات الأجنبية وتحركاتها في قاعدة الأمير سلطان بالخرج وعن الصواريخ الاستراتيجية ومواقعها، ومعلومات تتعلق بشفرة الاتصال مابين طائرات الإنذار المبكر ومراكز عمليات التحكم الأرضية ومعلومات عن وجود صواريخ باتريوت بالقاعدة الجوية، وتزويده بصور برقيات سرية تتضمن معلومات ومواقع عدد من القواعد العسكرية ومواقع الرادارات وعددها، ومدى تغطيتها ومعلومات عن عدم وجود صواريخ باتريوت بإحدى القواعد وعن وجود رادار طويل المدى بالمنطقة الشرقية وأنظمة الاتصالات المستخدمة في القوات الجوية ما بين طائرات الإنذار المبكر الأواكس والطائرات المقاتلة والرادار وتزويده عنصر المخابرات الإيرانية بمستوى التردد الخاص بعدة أنظمة ورسم توضيحي لمسار الإشارة اللاسلكية من المحطة الأرضية مركز العمليات مرورا بالشبكات السلكية واللاسلكية إلى طائرات الإنذار المبكر أو إلى الطائرات المقاتلة وعدد طائرات الإنذار المبكر الأواكس وأنواعها، وتزويده العنصر الإيراني بأسماء زملائه الضباط والأفراد بقاعدة الأمير سلطان بالخرج لغرض تجنيدهم للتخابر مع المخابرات الإيرانية، وقررت بالإجماع عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيرا. وثبتت إدانة المدعى عليه الحادي عشر، بتزويده اثنين من منسوبي السفارة الإيرانية بمعلومات تخدم المصالح الإيرانية عن الوضع الاجتماعي ومدى رضى المواطنين عن الحالة المادية في المملكة، وتستره على ذلك وعلى ما طلبه منه أحد منسوبي السفارة الإيرانية من تزويده بمعلومات عن الأسلحة القوية التي تمتلكها المملكة، وقررت تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن. كما ثبتت إدانة المدعى عليه الثاني عشر، بجريمة إفشائه معلومات سرية في عمله العسكري من خلال تقديمها إلى شخص سعودي من معارفه قام بسؤاله عنها بشأن الصواريخ وأنواعها وأماكن تخزينها وعن الرادارات التي تتبع لعمله وأعدادها ومواقعها ودورها في كشف الطائرات وآلية الاستلام والتسليم في عمله بالدفاع الجوي بجدة وعن عدد الشيعة الذين يعملون معه بالدفاع الجوي وتستره على ذلك وإنكاره على أحد أقاربه عندما أخبره بعزمه على التبليغ عن ذلك الشخص. وقررت تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة ثنتي عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه. وثبتت لديها إدانة المدعى عليه الثالث عشر، بخيانته العظمى وهو على رأس العمل العسكري، وتعاونه مع الاستخبارات الإيرانية لتحقيق أهدافهم الإجرامية من القيام بأعمال عدائية ضد المملكة وإفشائه عددا من المعلومات العسكرية تمس أمن البلاد ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة وتجنيده من قبل أخيه المدعى عليه الأول الذي يعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية وتزويده أخاه المذكور بمستندات حصل عليها عن طريق عمله تحوي معلومات عسكرية وتكتيكية مهمة قام بجمع بعضها من عدة أشخاص وتزويده برسم لموقع الميناء العسكري الذي يعمل به وصورة كتاب عن صواريخ الباتريوت حصل عليها من أحد العاملين في الدفاع الجوي وعدة كتب عن عربة الهمر العسكرية وتجنيده ثلاثة أشخاص يعملون بالدفاع الجوي للعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية، وقررت بالإجماع عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيرا والقتل يحيط بما دونه من تعازير. وثبتت إدانة المدعى عليه الرابع عشر، باتفاقه على مساعدة الإيرانيين مع أحد الأشخاص السعوديين المرتبطين بإيران أحد المدعى عليهم من خلال تزويده أحد الأشخاص الإيرانيين بمعلومات نفطية من خلال عمله في شركة أرامكو وتستره على ذلك ومقابلته ذلك الشخص الإيراني وشرحه له طبيعة عمله بشركة أرامكو واستجابته لما طلبه منه ذلك الشخص الإيراني بشأن تزويده ببعض المعلومات النفطية والوظيفية بشركة أرامكو ونسخة بأسماء جميع زملائه في العمل، وبعض الصور لموقع أحد الحقول النفطية من خلال تخزينه تلك المعلومات، وتلقيه من الإيراني فكرة إنشاء مجموعة من الموظفين داخل أرامكو لتزويده بالمعلومات المطلوبة وتلقيه منه أيضا مبلغا ماليا لقاء ذلك ووعدا بالمزيد بقدر ما يقدمه من معلومات واتفاقه على التدرب على يد الوسيط السعودي لمعرفة كيفية الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات دون الحاجة لحفظها على ذاكرة حاسوبية وتستره على ذلك. وقررت بالأكثرية عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيرا. وثبتت لديها إدانة المدعى عليه الخامس عشر، بالتقائه اثنين من منسوبي السفارة الإيرانية بالرياض عدة مرات وتلقيه منهما عدة استفسارات بشأن الأوضاع السياسية بالمملكة وعن القواعد العسكرية ومواقعها وأسماء العاملين بها وتزويده أحد هذين الإيرانيين بمعلومات عن إحدى صفقات السلاح التي سمع بها من وسائل الإعلام وعن بعض العاملين في السلك العسكري والجامعي من الشيعة وتلقيه منهما عدة هدايا عينية. وقررت تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه السادس عشر، على ما أدين به بسجنه مدة خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه. ولم تثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع عشر أفغاني الجنسية، لعدم كفاية الأدلة والحيثيات المذكورة أعلاه وبموجبه ردت مطالبة الادعاء العام بإثبات وعقوبة المدعى عليه على ما اتهم به. وثبتت لديها إدانة المدعى عليه الثامن عشر، بتزويده أحد الأشخاص الإيرانيين بمعلومات عن الشيعة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومكان إقامة الأمراء في موسم الحج وربط ذلك الإيراني بناء على طلبه بأحد الشيعة الذين يعملون بقوات أمن الحج والعمرة، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، وقررت تعزير المدعى عليه التاسع عشر على ما أدين به بسجنه مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن. فيما قررت المحكمة تعزير المدعى عليه العشرين، على ما أدين به بسجنه مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه. وقررت تعزير المدعى عليه الحادى والعشرين، على ما أدين به بسجنه مدة ثمانية عشر عاما تبدأ من تاريخ إيقافه وثبتت إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين، بتخابره مع عنصرين من جهاز الاستخبارات الإيرانية والتقائهما واستضافتهما عدة مرات في منزله واستمراره في الارتباط بهما وموافقته على ما عرضه عليه أحدهما من الارتباط بالعنصر الاستخباراتي الإيراني الآخر مع تيقنه بأنهما عنصران استخباراتيان، وإجابته عن بعض استفساراتهما بشأن الأوضاع الداخلية في المملكة، وعن مصير الشيعة فيها حال وفاة الملك عبدالله وتولي الأمير نايف الحكم، وعن أسباب عدم قيام المظاهرات في محافظة الأحساء كما يحدث في القطيف، وقررت المحكمة بالأكثرية عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيرا والقتل يحيط بما دونه من تعازير. وثبتت لديها إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين، بقبوله العمل لخدمة المصالح الإيرانية في مجال تخصصه في الفيزياء النووية والتقائه في سبيل ذلك عدة مرات داخل المملكة وخارجها بأحد الإيرانيين من موظفي القنصلية الإيرانية بجدة وفق احتياطات أمنية ظهر للمدعى عليه من خلال أسئلته التي وجهها له أن له صفة أمنية وتحدثهما عن التوجه العسكري للبرنامج النووي بالمملكة من عدمه وعن إمكانية قبول عمل المدعى عليه في مدينة الملك عبدالله للطاقة وعن إمكانية الإفادة من تخصصه في المملكة أو إيران واستجابته لما طلبه منه ذلك الإيراني بتزويده في لقاء آخر بمعلومات عن مدينة الملك عبدالله للطاقة، وقررت المحكمة بالأكثرية عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيرا والقتل يحيط بما دونه من تعازير. فيما قررت تعزير المدعى عليه الرابع والعشرين، على ما أدين به بسجنه مدة سنتين تبدأ من تاريخ إيقافه. وثبتت إدانة الخامس والعشرين، بخيانته الأمانة الموكلة إليه كونه موظفا مدنيا في قطاع حرس الحدود من خلال تعاونه مع موظف إيراني في السفارة الإيرانية بالمملكة، معتقدا ارتباطه بالاستخبارات الإيرانية وتزويده بمعلومات عن طبيعة عمله وعن وجود مطار عسكري خاص بقطاع حرس الحدود في الربع الخالي وعن القوات التي تستخدمه وموافقته على ما طلبه من تزويده بأي معلومات عن الاجتماعات التي تعقدها الجهات العسكرية داخل محيط عمله مع نظيرة لها أجنبية على أن يقوم بحفظها في ذاكرة خارجية ووضعها داخل جواز السفر لكي لا يشعر به أحد وأن يسلمها لذلك الإيراني عند مراجعته السفارة الإيرانية، وقررت المحكمة بالأكثرية عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيرا والقتل يحيط بما دونه من تعازير. وثبتت إدانة المدعى عليه السادس والعشرين، بتخابره مع الاستخبارات الإيرانية على مدى سنوات طويلة والتقائه بعناصرها عدة مرات في منزله داخل المملكة بحضور آخرين وموافقته على تزويدهم بأي معلومات يطلبونها منه وقيامه بصفته طبيباً في مستشفى الملك فيصل التخصصي بتزويدهم بمعلومات عن الوضع الصحي للملك فهد والملك عبدالله والأمير سلطان والأمير سعود الفيصل ـ رحمهم الله ـ وتلقيه من عناصر الاستخبارات الإيرانية عددا من الاستفسارات تتعلق بالوضع الصحي للأمير نايف ـ رحمه الله ـ وبالمظاهرات المحظورة في القطيف وقيامه بالسفر إلى إيران واجتماعه بعدد من عناصر الاستخبارات الإيرانية، وقررت المحكمة بالأكثرية عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيرا والقتل يحيط بما دونه من تعازير. وقررت المحكمة بالأكثرية تعزير المدعى عليه السابع والعشرين، على ما أدين به بسجنه مدة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن. كما قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثامن والعشرين إيراني الجنسية، على ما أدين به بسجنه مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه. وقررت تعزير المدعى عليه على التاسع والعشرون، ما أدين به بسجنه مدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه. ولم تثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثلاثين، لعدم كفاية الأدلة وبموجبه رد مطالبة الادعاء العام بإثبات وعقوبة المدعى عليه على ما اتهم به. وثبتت لديها إدانة المدعى عليه الحادي والثلاثين مواطن، بمشاهدته في مناسبات عامة بإيران ثلاثة من السعوديين المطلوبين أمنيا لدى السلطات السعودية وعدم الإبلاغ عن ذلك وجمعه الأموال والتصرف فيها دون مستند نظامي، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة سنتين تبدأ من تاريخ إيقافه. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني والثلاثين على ما أدين به بسجنه مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن.