أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة، حكماً ألزمت فيه مصلحة الخبراء بوزارة العدل، بتعيين سيدة معاقة بما يتناسب مع مؤهلها الحاصلة علية ضمن نسبة الـ 5% المحجوزة لذوي الإعاقة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة (10) من القانون 39 لسنة 1975ـ محل التطبيق ـ قد تضمنت نصاً خاصاً بأن يخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، وتلتزم كل هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها باستخدام المعوقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة ويجـوز لأي مـن هذه الجهات استخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها. وأشارت المحكمة إلى أن المادة (16) من القانون المذكورسلفاً؛ جعلت من امتناع المسئولين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام عن تطبيق أحكام المادة (10) من هذا القانون؛ جريمة جنائية يُعاقب مرتكبها على ذلك بالغرامة أو الحبس مدة لاتجاوز شهراً أو بإحـدى هاتين العقوبتين. وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعية من ذوي الإعاقة الذين تسري عليهم أحكام القانون المذكور سلفاً، ومن الحاصلين على بكالوريوس تجارة عام 2008، وصدر في شأنها شهادة من مكتب التأهيل الاجتماعي للمعوقين، وبتاريخ 7/11/2013 صدر لها خطاباً من وزارة القوى العاملة ـ الإدارة العامة للتشغيل بالداخل ـ موجهاً إلى رئيس قطاع خبراء وزارة العدل، التمس فيه توفير فرصة عمل مناسبة للمدعية ضمن نسبة الـ 5%. وأوضحت المحكمة أن ذلك الخطاب يعني أن مصلحة الخبراء بوزارة العدل لم تستوف نسبة الـ 5% من مجموع العاملين لديها المخصصه لذوي الإعاقة، إذ أنه لزاماً عليها أن تخطر مـكتب القوى العاملـة المختص حال تعيين المُعاقين لديها وفقاً لنص المادة (10) من القانون المشار إليه، وإذ تم توجيه هذا الخطاب إلى تلك الجهة؛ فلا شك أنها لم تستوف ضمن العاملين لديها نسبة الـ 5% المحجوزة قانوناً لذوي الإعاقة. وتابعت المحكمة:" ولما كان ذلك؛ وكان المعول عليه الأول في التعيين أياً كان شأنه؛ أن تكون الدرجة شاغرة وممولة من وزارة المالية، فإن ورد التعيين على غير ذلك؛ أضحى منعدماً لوروده على غير محل، وإذ أعلنت مصلحة الخبراء عن شغل عدة وظائف شاغرة لديها في غضون شهر يناير 2014 أي عقب صدور خطاب ترشيح القوى العاملة للمدعية بالتاريخ المشار إليه سلفاً، وكان من بين الوظائف التي أعلنت عنها الجهة الإدارية؛ وظيفة باحث ثالث تمويل ومحاسبة التي تتناسب مع مؤهل المدعية الحاصلة عليه على النحو المتقدم، ومن ثم؛ فإن مقتضى ذلك ولازمه؛ أن المصلحة كان لديها درجة شاغرة للمدعية وبالتالي ما كان لجهة الإدارة أن تتجاهل طلب المدعية وتمتنع عن تعيينها؛ إعمالاً لصحيح حكم القانون، ومن قبله؛ النصوص الدستورية المتعاقبة التي حرصت على ضمان حقوق ذوي الإعاقة وأجل حقوقهم؛ توفير فرص عمل مناسبة لهم ارتباطاً بأوضاعهم الاستثنائية. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبد التواب، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هشام حسن عبد الرحمن، وكيل مجلس الدولة، والمستشارين أيمن البهنساوي، ومحمد بركات، وعبد الهادي عبد الكريم، وأحمد محمد عوض الله، وبسكرتارية صبري سرور، وسامح محمد هاشم، ومحمد عبد الله الشاهد، وطنطاوي شعبان.