×
محافظة تبوك

ضبط 150 عبوة منتهية بمحلات العطارة في أملج

صورة الخبر

تواصل الرياض: قال المستشار القانوني بدر بن عبدالله الشويعر: إن العقوبات التي نص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لا تُفرق بين ذكر أو أنثى، ولا يوجد جريمة بمسمى خرفنة ولكن يوجد نصب واحتيال، ولا يدخل ما يسمى الخرفنة بمفهومها العام ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأضاف الشويعر: أن ما نشر حول سن عقوبة جديدة لما يسمى بالخرفنة وأن العقوبة تصل إلى السجن والغرامة استنادا إلى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية غير دقيق، بحسب الرياض. وأضاف: يجب التفريق بين الابتزاز والنصب والاحتيال، فالابتزاز هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه أو التهديد، والابتزاز يندرج تحت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، أما النصب والاحتيال فهو لا يندرج في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإذا اتفق طرفان على عمل مشروع، وقام الطرف الآخر بتحويل المبلغ المتفق عليه أو كان هناك خلاف حول المبلغ المتبقي أو لم يستلم المتفق عليه فهذا حق مدني ولا يدخل تحت مسمى الجريمة، أما إذا كان الفِعل المتفق عليه غير مشروع، كعلاقة محرمة مثلاً، فهنا يتحمل الطرفان العقوبة التي تقدرها المحكمة في حال تقدم أحدهما إليها، ولا يدخل ذلك ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأكد الشويعر أن الأصل في التجريم والعقاب هو مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، كما أن أساس تجريم الفعل هو تحقق الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي.