أبوظبي: الخليج أصدر سموّ الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، القرار الوزاري رقم 515-1 لسنة 2016، في شأن نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولِمهمة. وبموجب القرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، يعدل نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولِمهمة، الصادر في 11 مايو 2014، بالقرار الوزاري رقم 258-1، لسنة 2014 وفقاً للنظام المرفق، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وأشار النظام المرفق بالقرار، إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تختص بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولِمهمة، وفقاً لأحكام هذا النظام، وتُحدد بقرار من الوزير، بالاتفاق مع وزير الداخلية المواصفات الفنية لجوازات السفر المذكورة والبيانات اللازم استيفاؤها فيها ومدة العمل بها. وبالنسبة لجوازات السفر الدبلوماسية، وإضافة إلى الفئات الواردة في الفقرتين أ وب، من المادة 28 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1975 في شأن تعديل بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر، رقم 17 لسنة 1972، تمنح جوازات السفر الدبلوماسية للفئات التالية: الوزراء الحاليون والسابقون ومن في حكمهم، أفراد الأسر الحاكمة، بناء على طلب خطي من الحاكم أو ولي عهده، رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاؤه، أثناء فترة عملهم، رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها من المواطنين أثناء فترة عملهم، النواب العامون أثناء فترة عملهم، رؤساء المجالس الاستشارية في الإمارات أثناء فترة عملهم، أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي باستثناء المتدربين، رؤساء الدوائر المحلية ورؤساء الهيئات الأعضاء في المجالس التنفيذية في الحكومات المحلية أثناء فترة عملهم، رؤساء المجلس الوطني الاتحادي السابقون، أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي أثناء فترة عملهم، الملحقون الإداريون والفنيون والعسكريون بالبعثات التمثيلية للدولة في الخارج أثناء فترة إيفادهم، موظفو الدولة المواطنون، أثناء شغلهم لمناصبهم، لدى المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، حاملو الحقائب الدبلوماسية، أزواج أفراد الفئات المنصوص عليهم في البنود السابقة ممن يحملون جنسية الدولة، أبناء الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة، حتى سن الواحدة والعشرين، استثناء من أحكام السن المشار إليها في الفقرة السابقة، يستمر منح جوازات السفر الدبلوماسية لأبناء الفئات 7و11و12 طوال فترة عملهم في الخارج. وأوضح النظام أن جوازات السفر الخاصة تمنح للفئات التالية: أفراد الأسر الحاكمة بناء على كتاب خطي من الحاكم، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بعد انتهاء فترة عملهم، مساعدو الوزراء ومن في حكمهم والسفراء المعينون على هذه الدرجة بعد انتهاء فترة عملهم، وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون ومن في حكمهم من المديرين العموم والمديرين التنفيذين أثناء فترة عملهم، أعضاء المجالس الاستشارية في الإمارات أثناء فترة عملهم. وبموجب النظام، فإن لوزير الخارجية والتعاون الدولي عند الاقتضاء إصدار جواز السفر لمهمة لموظفي الدولة من المواطنين وغير المواطنين في الحالات التالية: عند تكليفهم مهامَّ رسمية في الخارج، بناء على طلب من دواوين حكام الإمارات الأعضاء. ويشترط لإصدار جواز السفر لِمهمة وجود جواز ساري المفعول، على أن يعاد تسليمه للخارجية، بعد أداء المهمة المحددة. وذكر النظام أن جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة تُمنح بدون رسوم. ولوزير الخارجية والتعاون الدولي، أن يصدر جواز سفر دبلوماسياً أو خاصاً لكبار موظفي الدولة الاتحاديين والمحليين من غير الفئات المنصوص عليها في هذا النظام، أثناء تأديتهم عملهم، بناء على طلب رئيس جهة العمل. وتستمر صلاحية الجوازات الصادرة سابقاً حتى انتهاء مدتها ولا تُجدّد إلا وفقاً لأحكام هذا النظام. ولا يجوز استخدام جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص أو لمهمة من قبل حامله داخل إقليم الدولة إلا للغرض الذي منح من أجله. وبموجب النظام تلغى جوازات السفر الدبلوماسية الممنوحة للملحقين الإداريين والفنيين والعسكريين، عندما تنتهي فترة إيفادهم في البعثات التمثيلية للدولة في الخارج.