×
محافظة القصيم

بصناعي البدائع انطلاق برنامج فيصل بن بندر للتنمية المجتمعية

صورة الخبر

أظهرت الأحكام الصادرة بحق مدانين في قضايا أمن الدولة والإرهاب أن سورية شكلت محطة لتمرير مقاتلين عناصر القاعدة والجماعات المتطرفة الذي ينون الذهاب للقتال في العراق، فيما قضت المحكمة بسجن 3 مدانين بأحكام ما بين 5 سنوات إلى عام واحد. وأوضحت المحكمة الجزائية المتخصصة في حكمها الصادر أمس أنه تمت إدانة المدعى عليه الـ2 بالسفر إلى سوريا لغرض الدخول إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك "تحت رايةٍ غير راية ولي الأمر" ودون إذنه، كما أدين بعلمه عن أحد الأشخاص الذين يقومون بالتنسيق لخروج الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، إضافة إلى استلامه من أحد المقاتلين مبلغاً وقدره 30 ألف دولار وتسليمه إلى شخص سوري في سوريا. وشملت الإدانات بحق المدان الثاني قيامه بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام وتبادله الاسطوانات الليزرية التي تحوي مقاطع قتالية مع بعض الأشخاص كما ثبت لدى المحكمة حيازته لمسدس مع مخزنه وبندقية خرازة بدون ترخيص. ووجهت المحكمة بحق المدعى عليه الثاني حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة و8 أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وسنتين وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر، و 4 أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزته والتي لا يحمل ترخيصاً لها وفقاً للمادة الـ50 من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. ووجهت المحكمة بحق المدان الـ3 حكماً بالسجن لمدة عامين بعد ثبوت قيامه بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام وتحريض الناس في المجالس العامة على السفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت رايةٍ غير راية ولي الأمر ودون إذنه، مبينة أنه لم يثبت لديها قيام المدعى عليه الـ3 بشراء وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص، فيما رددت دعوى المدعي العام بطلبه إثبات ذلك وتطبيق نظام الأسلحة والذخائر بحقه، إضافة إلى إقرار منعه من السفر مدة 5 سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وأدين المدان الـ4 بتخزين وحيازة ما من شأنه المساس بالنظام العام واجتماعه مع عدد من الأشخاص لمشاهدة المقاطع القتالية، ووجه بحقه حكماً بالسجن لمدة عام و3 أشهر منها سنة وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وأمام ذلك، قرر المدعي العام والمدعى عليهم اعتراضهم على الحكم بلائحة اعتراضية.