×
محافظة المنطقة الشرقية

المغالاة تؤجل تجديد عقود نجوم الشباب

صورة الخبر

فتوى بإعفاء العاملين بـالقابضة للتشييد والتعمير ومجلس إدارتها.. ومصادر قضائية: الحيثيات تسرى على جميع شركات القطاع حصلت الشروق على فتوى حديثة أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم تطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول، للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة على العاملين بالشركة القابضة للتشييد والتعمير وكذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارتها. واستند طلب الفتوى الذى أرسله وزير الاستثمار إلى مجلس الدولة؛ إلى أن رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب كان قد أصدر قراره 1265 لسنة 2014 ونص فى مادته الثانية على تنفيذ أحكام قانون الحد الأقصى على العاملين المخاطبين بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، على الرغم من أن شركات هذا القطاع بنوعيها القابضة والتابعة تتخذ شكل شركات المساهمة، وتسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص فى قانون تنظيمها أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة. ذكرت الفتوى التى صدرت برئاسة المستشار محمد قشطة، الرئيس السابق للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن العاملين بالشركة القابضة للتشييد والتعمير الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام قانون الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، لأنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة، أو بالهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة. وأكدت الفتوى أن شركات قطاع الأعمال العام طبقا لأحكام قانونها تعتبر من أشخاص القانون الخاص، شأنها شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتسرى عليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات، ويسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام قانون العمل فيما لم تنظمه أحكام قانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية. وأوضحت الفتوى أن الادعاء بأن عبارة العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة المذكورة فى قانون الحد الأقصى؛ قد تشمل العاملين بالشركات القابضة، هو ادعاء مخالف للدستور والقانون، لأن قانون قطاع الأعمال العام نص صراحة على سريان أحكام قانون العمل على العاملين بشركات القطاع فيما خلت منه أحكامه، ولأن المادة 27 من الدستور نصت صراحة على الالتزام بتقرير الحد الأقصى للأجور فى أجهزة الدولة لكل من يعمل لدى هذه الأجهزة بأجر، وعبارة أجهزة الدولة لا تسرى إلاّ على أجهزة السلطة التنفيذية بالدولة ولا يجوز امتداده لغيرها. واستندت الفتوى فى هذا الشرح إلى الأعمال التحضيرية للجنة الخمسين لإعداد دستور 2014 حيث ذكر المقرر العام للجنة أن المقصود بعبارة أجهزة الدولة دواوين الحكومة والدولاب الإدارى للدولة، والتى لا يندرج تحتها ــ بأى حال ــ الشركة القابضة للتشييد والتعمير. وشددت الفتوى على أنه لا يجوز لرئيس الوزراء أن يستحدث فى اللائحة التنفيذية فئات جديدة يسرى عليها قانون الحد الأقصى، ولم يكن قد ذكرها القانون صراحة، نظرا لمخالفة هذا المسلك لأحكام الدستور والقانون. وقالت مصادر قضائية إن حيثيات هذه الفتوى تسرى على جميع الشركات القابضة والتابعة المخاطبة بقانون قطاع الأعمال العام، ويجب ألا يطبق الحد الأقصى للأجور عليها بعد الآن. وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على تطبيقه على شركات: القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للصناعات الغذائية، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات الدوائية، القومية للتشييد والتعمير، القابضة للسياحة والفنادق والسينما، القابضة للنقل البحرى والبرى، القابضة للتأمين، القابضة لمصر للطيران، القابضة للمطارات والملاحة الجوية، المصرية القابضة للغازات الطبيعية، القابضة للبتروكيماويات، جنوب الوادى القابضة للبترول، القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، المصرية القابضة للصوامع والتخزين، القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، القابضة لكهرباء مصر. يذكر أن مجلس الدولة أصدر من قبل فتاوى بعدم تطبيق الحد الأقصى للأجور على أعضاء الجهات والهيئات القضائية، والشركة المصرية للاتصالات والمقاولون العرب، كما صدرت أحكام من القضاء الإدارى بعدم تطبيقه على جميع البنوك المنشأة كشركات مساهمة.