×
محافظة المنطقة الشرقية

الصويغ.. مسيرة خالدة وعطاء لا ينضب

صورة الخبر

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة، برفض 670 دعوى قضائية أقامها موظفين سابقين بهيئة النيابة الإدارية ضد قرار إلغاء تعينهم بالهيئة لبطلان الإعلان عن مسابقة تعيينهم، وأيدت المحكمة قرار رئيس الهيئة بإلغاء تعيين مقيمي الدعوى. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبد التواب، وأحمد حسين بركات، أحمد محسن، ومحمد أباظة، وعصام رفعت، وأحمد محمد عوض الله، وسكرتارية صبرى سرور وسامح هاشم ومحمد عبد الله الشاهد، وأحمد نبيل. يشار إلى أن المحكمة أصدرت حكمها في هذه الدعاوى خلال الجلسة الأولى لنظرها، علماً بأن ذات المحكمة هي التي أصدرت حكمين متتاليين ببطلان قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 1 لسنة 2015، بالإعلان عن تعيين الهيئة لعدد من الموظفين، وما ترتب عليه من آثار، وبناء عليه أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية قراره بإلغاء تعيين هؤلاء الموظفين. وأجمعت الدعاوى على أن قرار إلغاء تعيين هؤلاء الموظفين تضمن إساءة استخدام هيئة النيابة الإدارية لسطاتها، لأنه صدر بالمخالفة لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية على أنه لا يجوز للإدارة العامة أن تمس قرار بالإلغاء أو التعديل على اعتبار أن القرار أنشأ مراكز قانونية ذاتية، أي ترتبت عليه حقوق ذاتية مكتسبة لأصحابها لا يجوز المساس بها، مؤكداً أن استعمال الإدارة العامة لسلطة الإلغاء في وجه هذا النوع من القرارات يشكل اغتصاباً لحقوق مكتسبة. وأضافت الدعاوى أن المراكز القانونية للموظفين الطاعنين قد أستقرت بتقلدهم الوظيفة العامة، واستمرارهم في العمل في الوظائف المسندة لهم، مما يحق معه للموظفين اللجوء للقضاء لوقف تنفي قرار إلغاء تعيينهم.